(فَلْيَكُونُوا) أي غير المصلّين.
(مِنْ وَرائِكُمْ) يحرسونكم ، والخطاب للنبيّ صلىاللهعليهوآله ومن يصلّى معه.
(وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا) لاشتغالهم بالحراسة.
(فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ) ظاهر الآية يحمل على أحد وجهين :
الأوّل : أنّ الامام يفرّق أصحابه فرقتين يصلّى بإحداهما الصلاة ركعتين ويسلّم بهم ، والثانية تحرسهم. ثمّ يصلّى بالثانية ركعتين يعيدها معهم فتكون لهم فريضة وله نافلة ، وقد حمل الآية على ذلك جماعة من المفسّرين وهذه صلاة بطن النخل صلّاها النبيّ صلىاللهعليهوآله بأصحابه هناك ، والصلاة على هذا الوجه لا مخالفة فيها لصلاة المختار ، ومن ثمّ جزم بعض أصحابنا بجواز صلوتها في الأمن أيضا نعم يترجّح فعلها في الخوف إلّا أن يمنع إعادة الجامع فيشكل مشروعيّتها حينئذ فتأمّل.
الثاني : أن يفرّقهم فرقتين فيصلّى بكلّ فرقة منهم ركعة إن كانت الصلاة ركعتين وكيفيّتها أن يصلّى بالأولى ركعة وينتظر قائما في الركعة الثانية حتّى يصلّوا الركعة الأخرى ويتشهّدون ويسلّمون ، ويذهبون إلى وجه العدوّ. فتأتي الأخرى فيتمّ بهم. الإمام الركعة الثانية وينتظرهم قاعدا حتّى يتمّوا صلوتهم ويسلّم بهم. فيكون للطائفة الأولى تكبيرة الافتتاح وللثانية التسليم كما فعله النبيّ صلىاللهعليهوآله بذات الرقاع (١)
__________________
(١) أقول قد وردت حديث صلاة ذات الرقاع في أحاديث الشيعة مسندا انظر التهذيب ج ٣ ص ١٧٢ الرقم ٣٨٠ والفقيه ج ١ ص ٢٩٣ الرقم ١٣٣٧ والكافي ط ١٣١٢ ج ١ ص ١٢٧ والمنتقى ج ١ ٥٦٨ وأما صلاة بطن نخل فرواه الشيخ عن الحسن عن أبي بكرة في المبسوط انظر ج ١ ص ١٦٧ ط المرتضوي ، وأما صلاة عسفان فأرسله أيضا الشيخ في المبسوط انظر ص ١٦٦ وقال الشهيد في الذكرى جوابا عن توقف العلامة في المنتهى تبعا للمحقق في المعتبر : بعدم ثبوت النقل عن أهل البيت.
قلت : هذه صلاة مشهورة في النقل فهي كسائر المشهورات الثابتة وإن لم تنقل بأسانيد صحيحة ، وقد ذكرها الشيخ مرسلا لها غير مسند ولا محيل على سند فلو لم تصح عنده لم يتعرض لها حتى ينبه على ضعفها فلا تقصر فتواه عن روايته انتهى ما أردنا نقله ، وتحامل عليه في البحار ج ١٨ ص ٧٠٦ وفي الحدائق ج ١١ ص ٢٨٦ فراجع ، وأما أهل السنة فلهم في كيفيتها روايات ـ