بين الرمضانين للأخبار المعتبرة الإسناد الدالّة عليه كحسنة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهمالسلام (١) قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان آخر فقالا : إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه الصوم الآخر صام الّذي أدركه وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه ، فإن كان لم يزل مريضا حتّى أدركه شهر رمضان صام الّذي أدركه ، وتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم مدّا على مسكين وليس عليه قضاء ، وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام (٢) في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض فلا يصحّ حتّى يدركه رمضان آخر قال : يتصدّق عن الأوّل ويصوم الثاني فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ، وتصدّق عن الأوّل ، ونحوهما من الأخبار ، ولأنّ وقت القضاء ما بين الرمضانين ، والعذر قد استمرّ أداء وقضاء فسقط التكليف به كما لو استوعب الإغماء
__________________
(١) الحديث رواه في الكافي ج ١ ص ١٩٥ وهو في المرآة ج ٣ ص ٢٢٩ والتهذيب ج ٤ ص ٢٥٠ الرقم ٧٤٣ والاستبصار ج ٢ ص ١١٠ الرقم ٣٦١ وهو في المنتقى ج ٢ ص ٢٢٧ وفيه بيان مواضع اختلاف ألفاظ الحديث في الكتب الثلاثة ووصفه المصنف بالحسن لأن في طريقه إبراهيم بن هاشم ، وقد عرفت صحته ص ١٢٨ من هذا الجزء ، ووصف الشهيد الثاني في المسالك هذا الحديث بالخصوص بالصحة ويتبين منه توثيقه إياه ، ولسيد علماءنا الاعلام بحر العلوم ـ طاب ثراه ـ من ص ٤٣٩ إلى ٤٦٤ ج ١ من فوائده الرجالية شرح وبسط كلام في حقه ، ولسماحة الحجة محمد صادق بحر العلوم عليه تعاليق نفيسة فراجع ، وعلى أى فلو ناقش أحد في التسمية بالصحيح في الاصطلاح فهو أمر ولكن لا مشاحة في الاصطلاح ، وأما العمل بأحاديثه فمما لا شك في كونه غير قاصر عن من يسمونه في الاصطلاح بالصحيح.
(٢) انظر الكافي ج ١ ص ١٩٥ والتهذيب ج ٤ ص ٢٥٠ الرقم ٧٤٤ والاستبصار ج ٢ ص ١١١ الرقم ٣٦٢ والفقيه ج ٢ ص ٩٥ الرقم ٤٢٩ وهو في المنتقى ج ٢ ص ٢٢٤ مع بيان مواضع اختلاف اللفظ وهو في المرآة ج ٣ ص ٢٢٩ مع كون إبراهيم بن هاشم في طريقه نظرا إلى طريق الفقيه أو إلى الطريق الأخر في الكافي وكتابي الشيخ ، وقال المجلسي حسن كالصحيح ، وقد عرفت منا غير مرة أن الحديث من طريق إبراهيم بن هاشم صحيح ، والطريق الأخر محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، وقد عرفت صحته في ص ١٣١ من هذا الجزء فراجع.