سؤال : إن النهي إنشاء والإنشاء لا يتصف بالصدق والكذب ، فلما ذا سمي النهي عن الصلاة كذبا؟
وجوابه : أنه لا بد من التنزل عن إحدى الدلالتين المطابقيتين :
فإما أن نتنزل عن ظهور قوله : ينهى ، في أنه نهي حقيقي إنشائي. بل نحمله على مجرد الزجر عن الصلاة ، بخبر أو إنشاء.
وإما أن نتنزل عن ظهور كاذبة ، ونفسره بشكل قابل للانطباق على الإنشاء ، ولو مجازا. باعتبار أن منشأه وسببه ضلال وباطل. فهو كاذب لأنه غير مطابق للواقع.
مضافا : إلى إمكان المناقشة. يكون الموصوف هو مادة النهي ليرد الإشكال باعتبار كونه إنشاء. بل الموصوف هو الناصية أو الإنسان ، فلا إشكال.
سؤال : عن الفرق بين كاذبة وخاطئة. أو قل : ما وجه الجمع بينهما؟
جوابه : إن الفرق اللغوي والعرفي بينهما واضح ، وهو أن الكذب عند التعمد والخطأ عند عدم التعمد.
فإن قلت : إن ذلك غير مناسب مع السياق ، لأن قوله : الذي ينهى عبدا إذا صلّى أي متعمدا ، فينبغي أن يوصف بالكذب لا بالخطإ.
قلت : جوابه لأكثر من واحد :
فإما أن نقول : إن الخطأ وإن كان ظهوره اللغوي في عدم العمد ، إلّا أننا يمكن أن نعطي له معنى جامعا ، وهو مطلق عدم المطابقة للواقع ، سواء كان عمدا أم سهوا أو نسيانا ونحو ذلك. فيكون كلا المعنيين مناسبين مع سياق الآية ، ويكون تكراره للتأكيد.
وإما أن نقول : إن كاذب هو صفة للرجل الذي ينهى عن الصلاة ، والله تعالى يريد أن يتوسع في مدلول الآية ، لأن الضالين ينقسمون إلى قسمين : كاذب وخاطئ ، أي متعمد ومشتبه أو قاصر ومقصر.