وسوى موثق ابن مسلم (١) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت : إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع » وهو ـ مع قراءة ما بعد « لا » فعلا لا اسما منصوبا كما يشهد له السياق ـ لا صراحة فيه بالحرمة ، بل ولا ظهور ، بل لو قرئ اسما كان المراد منه بمعونة السياق أيضا ذلك ، مضافا إلى تعارف هذا التركيب في نفي الكمال ، وإلى إرادته من دخول الوقت شروع المؤذن في الأذان ، وهو لا يقول به الخصم ، كما أنه لا يقول في شمول النهي لمثل الرواتب التي هي المراد على الظاهر بهذا الخبر قبل مضي أوقاتها ، وليس هو المانع هنا ، بل شروع المؤذن في الأذان ، مع أنه جعل الحد لركعتي الفجر في خبر إسحاق ابن عمار المتقدم (٢) قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » فتأمل جيدا. وسوى بعض النصوص (٣) التي ستعرف حالها في التطوع لمن عليه فائتة.
ومن ذلك كله يعلم الحال في خبر أبي بكر (٤) عن جعفر بن محمد عليهماالسلام « إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع » بل وخبر أديم بن الحر (٥) عن الصادق عليهالسلام « لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة ـ إلى أن قال ـ : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها » إذ هما مع قصور سنديهما غير صريحين أيضا ، فلا بأس بحمل النهي والأمر فيهما وفي غيرهما كصحيحي زرارة (٦) أيضا المروية أحدهما في مستطرفات
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ والباب ٦١ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.