فيه زيادة الميم في عليكم في الجواب لمن حذفه ، لأنه أزيد دون العكس ـ يدفعه ما سمعته من أن الواجب المثل دون الأدنى والأحسن ، والجواز في غير الصلاة لا يستلزم الجواز فيها بعد حرمة القياس عندنا ، اللهم إلا أن يقال : إن المراد بالمثل في النص والفتوى الكناية عن عدم جواز خصوص عليكم السلام ، وإلا فكل الصيغ يجوز إبدال بعضها ببعض ، إذ الكل متماثلة في تقديم المبتدأ ، بل لعل ذلك هو ظاهر عبارة الفاضل في القواعد لا طلاقه الرد بغير عليكم السلام ، بل لعله هو مقتضى التأمل في عبارات الأصحاب ، ضرورة ظهورها في أن محط النظر عدم جواز عليكم السلام ، فيكون ذكر بعضهم لخصوص سلام عليكم مثالا لنحوه من الصيغ وتأكيدا في عدم جواز العكس.
ثم المعلوم بلا خلاف أجده كما اعترف به في الحدائق نصا وفتوى بل في التذكرة الإجماع عليه كفائية وجوب الرد لا عينيته ، وعليه السيرة القاطعة بمعنى أنه يجزي الرد من واحد ممن هو داخل في السلام لا أنه يجزي غيره ، بل في الحدائق « وكذا استحباب الابتداء به كفاية لا عينا » ولعله لقول الصادق عليهالسلام في مرسل ابن بكير (١) : « إذا مرت الجماعة بقوم أجزأ عنهم أن يسلم واحد منهم ، وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم » وقد يشكل بأن مقتضاه حينئذ سقوط الاستحباب حينئذ للثاني والثالث ، وهو مناف لما دل على الحث على السلام ، فيمكن أن يراد من الاجزاء في الخبر المزبور سقوط شدة التأكد لا أصل الاستحباب ، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فالظاهر وجوب الرد لعدم التلازم بين سقوط استحبابه وبين عدم (٢) كونه تحية يجب ردها وإن لم يكن ذلك مستحبا ، ومنه يعلم وجوب رده لو اقترن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.
(٢) ليس في النسخة الأصلية لفظة « عدم » والصحيح ما أثبتناه أو تبديل لفظة « التلازم » بكلمة « التنافي » كما لا يخفى على المتأمل.