ولو سقط وجوب الرد على المسلم بقيام الغير فالأحوط إن لم يكن الأقوى عدم الرد من المصلي ، اقتصارا فيما كان الأصل عدم جوازه في الصلاة كما أومأنا إليه سابقا على المتيقن ، خصوصا إذا كان بصيغة التسليم المحلل ، واستحباب الرد بغير الصلاة لا يستلزم ذلك فيها ، وإلا لجاز ابتداء التحية فيها ، ودعوى شمول الأدلة في حيز المنع ، ضرورة ظهور الأدلة في وجوب الرد المقتضي لكون مفروضها غير ذلك كالمنع لدعوى شمول ما دل على استحباب الرد بعد السقوط لحال الصلاة ، بل هي أوضح منعا ، إذ هي على فرض تسليمها ليست بأزيد من إطلاقات استحباب التحية التي لم تسق إلا لبيان ذلك في حد ذاته لا من حيث مانع الصلاة ونحوه ، فما في الذكرى من الجواز بل والاستحباب في أحد الوجهين بل استجود الجواز والاستحباب في المحكي من الروض لا يخلو من نظر ، فتأمل.
والظاهر وجوب إسماع الرد في الصلاة كغير الصلاة الذي لا أجد فيه خلافا إلا من المقدس الأردبيلي ، ولا ريب في ضعفه ، لأصالة عدم البراءة بدونه ، لاحتمال أو ظهور توقف صدق الرد عليه ، خصوصا بعد قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن القداح (١) : « إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه ولا يقول سلمت ولم يردوا علي ، ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم ، وإذا رد أحدكم فليجهر برده ولا يقول المسلم : سلمت فلم يردوا علي ـ ثم قال ـ : كان علي عليهالسلام يقول : لا تغضبوا ولا تغضبوا ، أفشوا السلام وأطيبوا الكلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ، ثم تلا عليهم قوله تعالى (٢) ( السَّلامُ الْمُؤْمِنُ ) » إلى آخره. وبعد قوله عليهالسلام أيضا
__________________
(١) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٣٨ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ١ وذيله في الباب ٣٤ منها ـ الحديث ٣.
(٢) سورة الحشر ـ الآية ٢٣.