الرابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرة غفر الله له ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة ».
لكن عن الصدوق « هذا لمن كان إمامه مخالفا فيصلي معه تقية ثم يصلي أربع ركعات للعيد ، فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلي حتى تزول الشمس » وفي كشف اللثام « يمكن عند التقية أن يكون نافلة ، وعند عدمها أن تصلى بعد الزوال » وفيه أيضا عن الهداية « وإن صليت بغير خطبة صليت أربعا بتسليمة واحدة » ونحوه عبارة أبيه ، واستدل لهما في المختلف على وحدة التسليم بأصل البراءة من التسليم وتكبير الافتتاح ، ولأبي علي بما روي (١) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « من أن صلاة النهار مثنى مثنى » خرجت الفرائض اليومية بالإجماع وبقي الباقي ، والجميع كما ترى.
وقد ظهر من ذلك كله أن استحباب القضاء الذي يتسامح فيه غير ثابت فضلا عن وجوبه ، كما هو صريح جماعة وظاهر أخرى ، نعم قد يقال بالندب في خصوص الثبوت بعد الزوال للأخبار المزبورة المعتضدة بقاعدة التسامح ، بل قبل : إن ظاهر الكليني العمل بها ، والأمر سهل.
وأما كيفيتها فقد عرفت أنها عند المشهور ركعتان على كل حال صليت جماعة أو فرادى ، فما في كشف اللثام ، عن علي بن بابويه من أنها عند اختلال الشرائط أربع بتسليمة ، وأبي علي بتسليمتين ، والشيخ التخيير للمنفرد بين الأربع والثنتين في غاية الضعف لا دليل عليه سوى ما سمعته سابقا على الحكاية السابقة عنهم من المرسل ونحوه ، وصورتهما أن يكبر للإحرام ثم يقرأ الحمد بلا خلاف أجده فيهما نصا وفتوى هنا ، مضافا إلى ما دل على نفي الصلاة بدون الفاتحة وأما السورة ففي
__________________
(١) سنن أبي داود ج ١ ص ٢٩٦.