طفل » وفي المحكي عن الوسيلة « ما يجوز له القطع ثلاثة أشياء : دفع الضرر عن النفس وعن الغير وعن المال » وفي الذكرى « قد يجب القطع كما في حفظ الصبي ، والمال المحترم عن أتلف ، وإنقاذ الغريق والمحترق وحيث يتعين عليه ، فلو استمر بطلت صلاته للنهي المفسد للعبادة ، وقد لا يجب بل يباح كقتل الحية التي لا يغلب على الظن أذاها ، وإحراز المال الذي لا يضر فوته ، وقد يستحب القطع لاستدراك الأذان والإقامة والجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة ، والائتمام بإمام الأصل أو غيره ، وقد يكره كإحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته مع احتمال التحريم » وتبعه عليه في فوائد الشرائع والمسالك وعن غيرها.
وتفصيل الحال في المسألة أنه لا يجوز قطع الصلاة الواجبة اختيارا بلا خلاف أجده كما اعترف به في المدارك وغيرها ، بل في مجمع البرهان « كأنه إجماعي » وفي كشف اللثام « الظاهر الاتفاق » وفي الرياض « لا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر » معربين عن دعوى الإجماع عليه كما صرح به جملة منهم في جملة من المنافيات المتقدمة كالشهيد في الذكرى في الكلام والحديث والقهقهة ، بل في المحكي عن شرح المفاتيح أنه من بديهيات الدين ، واستدل عليه غير واحد من الأصحاب بقوله تعالى (١) ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) وفيه كما في كشف اللثام أنه إنما ينهى عن إبطال جميع الأعمال ، قلت : بل سياقه يشهد بإرادة النهي عن الابطال بالارتداد ونحوه ، مع أنه بناء على إرادة ذلك يكون الخارج منه أضعاف الداخل ، واستدل عليه في الحدائق بنصوص التحريم والتحليل (٢) الظاهرة في حرمة سائر المنافيات عليه إلى حصول المحلل ، وهو التسليم ، وقد يناقش ـ بعد الأعضاء عما فيه من احتمال إرادة الافتتاح
__________________
(١) سورة محمد (ص) ـ الآية ٣٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التسليم.