« الذكورة شرط فلا تجب على المرأة إجماعا » ولعله مراد غيره أيضا ، فيتجه حينئذ وجوبها على الخنثى المشكل سواء قلنا بالواسطة في الواقع أو لا ، للعموم الذي يدخل فيه المشتبه صدق الخاص عليه ، بناء على عدم كونه مقسما للعام ، وأنه لم يؤخذ في مفهومه عدم الخاص كي يكون مجملا بالنسبة إلى الفرض ، فيتمسك فيه بأصالة البراءة ، على أنه لو سلم أمكن الوجوب مع الظهر هنا أيضا ، لتوقف يقين البراءة على الجمع ، ودعوى أصالة الظهر غير مسموعة كما أوضحناه سابقا ، لكن عن شرح الأستاذ الأكبر « أن المعروف بين الأصحاب عدم وجوبها على الخنثى ، لاحتمال كونه امرأة ، والأصل براءة الذمة وعدم التكليف حتى يثبت ، ولا ثبوت مع الاحتمال ، وشمول كل مسلم للخنثى محل تأمل ، لعدم تبادره من إطلاق لفظ مسلم وإن قلنا بأن العام اللغوي يشمل الأفراد النادرة لأنه يشمل ما علم أنه فرد لا ما يحتمل ، وهذا وإن كان يقتضي عدم وجوب الظهر أيضا ، لاحتمال كونه رجلا إلا أن الظهر هو الأصل ، لأن الجمعة مشروطة بالذكورة وغيرها ، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ، والظهر واجب على المكلفين إلا من اجتمع فيه شرائط الجمعة ، ولأن الواجب أولا كان الظهر ثم تغير إلى الجمعة بالنسبة إلى من اجتمع فيه شرائطها ، والظاهر أن الممسوح مثل الخنثى » وفيه ما لا يخفى خصوصا بعد ما سمعت من لفظ الناس ونحوه في النصوص ، وشرطية الذكورة لا مدرك لها إلا معقد الإجماع المنقول الذي لا ظن بإرادة الزائد على ما في النصوص من السقوط عن المرأة فيه ، فتأمل جيدا.
وأما الحرية فعليها إجماع العلماء في المعتبر والتذكرة ، والإجماع في المحكي عن المنتهى ، ولعل المراد أنها لا تجب على العبد كما في النصوص السابقة ، وهو معقد الإجماع أيضا في الثلاثة المزبورة والذكرى وكشف الالتباس والروض على ما حكي عن بعضها ، قال في التذكرة : « الحرية شرط في الوجوب ، فلا تجب على العبد عند علمائنا أجمع ،