للتكرار بل لخصوص المقام الظاهر في إرادة التشاغل بالصلاة ما دامت الآية ، بل هو مقتضى إطلاق قوله عليهالسلام : « حتى يسكن » بناء على عدم ظهوره في التطويل بل قد يستفاد ذلك من فحوى الإطالة فضلا عن غيره ، فما عن بعضهم من تقييد استحباب الإعادة بالثلث لا أعرف له شاهدا ، والله أعلم.
وكذا يستحب أن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته بلا خلاف أجده فيه سوى ما في المحكي عن المقنعة ، فقال : بقدر السورة ، ولعله يريد ما يشمل الفاتحة فيتفق الجميع حينئذ ، ولذا نسبه في المحكي عن التذكرة إلى علمائنا ، بل عن الخلاف والغنية والغربة الإجماع عليه ، وفي خبر أبي بصير (١) « يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور ، ويكون ركوعك مثل قراءتك ، وسجودك مثل ركوعك » وفي المروي من صحيح زرارة ومحمد بن مسلم (٢) عن الباقر عليهالسلام في جملة من كتب الفروع « وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود » إذا قرئ الركوع بالنصب لا الجر ليوافق الخبر الأول والفتاوى ، بل بهما يرتفع احتمال إرادة تطويل المجموع منهما لا كليهما ، مضافا إلى مرفوع الدعائم (٣) عن الصادق عليهالسلام المصرح بذلك ، لكن رواه في الكافي والتهذيب « فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود » وحمله على تكرار الركوع من النساخ أو غيرهم متعين ، وإلا كانا من المتشابهات
وكيف كان فالظاهر من النص والفتوى الكناية بذلك عن استحباب تطويل الركوع بقدر القراءة المندوب إليها وإن لم يكن قد فعلها ، بل في المحكي عن المنتهى الإجماع على استحباب التطويل في الركوع من أهل العلم ، والإجماع منا في السجود ، إلا أنه
__________________
(١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢ ـ ٦
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢.