في كل يوم ، وكون الصلاة لاستدفاع البلاء والفزع إلى الله ، فينبغي التشاغل ما دامت موجودة.
وكيف كان فالأمر سهل ، لكن في الذكرى تبعا للتذكرة والمحكي عن المعتبر أنه يستحب إطالة صلاة كسوف الشمس على صلاة خسوف القمر ، ورواه الأصحاب عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام ، قال : « وهل ينسحب إلى باقي الآيات حتى يكون الكسوفان أطول منها؟ لم نقف على نص ، وفي المحكي عن النفلية والفوائد الملية أن الظاهر عدم الانسحاب ، وظاهر خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) يرشد اليه » وفيه أولا ما عرفت من أطولية صلاة الكسوف على جميع الآيات ، فان كان المراد به ما ذكره لا ما قلناه فهو دال على ذلك ، وثانيا أنه لا يتصور استحباب الأطولية بعد تقدير استحباب الطول بذهاب الكسوف ، اللهم إلا أن يقال : إن ذلك مستحب في مستحب فيتصور حينئذ بأنه لو فرض تقدم صلاة الخسوف مثلا ولم يكن قد طولها إلى ذهابه ثم تعقبتها صلاة الكسوف استحب له زيادة الطول على صلاة الخسوف وإن لم يكن إلى ذهاب الكسوف أيضا ، لكنه كما ترى ، وكذا لو أريد تأكد استحباب الطول فيها على صلاة غيرها من الأطولية إلا على المعنى الذي ذكرناه ، ولعله لذا ترك التعرض لاستحباب الأطولية أكثر الأصحاب ، ضرورة أنه على ما قلناه يرجع إلى استحباب التطويل قدر الذهاب ، فاستغنوا به عنه ، وغيره لا يخفى ما فيه ، فتأمل جيدا ، هذا.
وقد ذكر غير واحد أنه إنما يتم استحباب التطويل إلى الذهاب مع العلم بذلك أو الظن الحاصل من إخبار رصدي أو غيره ، وأما بدونه فربما كان التخفيف ثم الإعادة مع عدم الانجلاء أولى ، لما في التطويل من التعرض لخروج الوقت قبل الإتمام ، وزاد في المحكي عن الفوائد الملية خصوصا على القول بأن آخره الأخذ في الانجلاء ، فإنه محتمل في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ١٠.