وعلى كل حال فلا سجود للسهو فيما نفعله الآن من الصلاة لأنها نافلة ، بل ولا في الواجبة للأصل السالم عن معارضة ما دل على وجوبهما بعد انصرافه للفرائض اليومية ، خلافا للمحكي عن الكاتب وأول الشهيدين وغيرهما.
ولو أدرك بعض التكبيرات مع الامام دخل معه ، فإذا ركع ركع معه قطعا بناء على الندب لوجوبها مع إرادة الجماعة فلا يعارضها ، بل لا يبعد ذلك على الوجوب أيضا إذا لم يتمكن من الفعل ولو مخففا ، لأنهما حينئذ كالقراءة ، بل جزم الفاضل به من دون قضاء بعد التسليم ، وبأنه لو أدرك الإمام راكعا كبر ودخل معه واجتزأ بالركعة ولا قضاء عليه ، وتبعه العلامة الطباطبائي في ذلك كله ، بل لا خلاف أجده فيه إذا لم يتمكن حتى من التكبير ولاء ، نعم احتمل في الذكرى منعه عن الاقتداء إن علم التخلف ، ووجوب الانفراد إن لم يعلم ، لوجوبهما عليه ، ولا دليل على تحمل الإمام كالقراءة ، والاقتداء وإن وجب لكنه ليس جزءا من الصلاة ، واعترضه في كشف اللثام بأن هذه الصلاة لا تجب على المنفرد ، قلت : يكفي في الجواز من غير فرق بين الجماعة الواجبة والمندوبة إطلاق أدلة الائتمام المؤيدة بخصوص ما دل على اغتفار بعض الزيادة والنقصان له ، أما إذا تمكن من إتمام التكبير ولاء بلا قنوت ففي القواعد والمنظومة عدم الوجوب عليه ، بل في الثاني التصريح بأن الواجب الممكن منهما معا مرتبان فيه إلى أن يخشى الفوات ، فيقطعهما معا ، لكن عن المبسوط والسرائر وجملة من كتب الفاضل والدروس وغيرها أنه يكبر ولاء ، من غير قنوت ، واحتمله في القواعد ، ولعله لأن كلا من التكبير والقنوت واجب مغاير للآخر ، فلا يسقط الميسور منهما بالمعسور ، وفيه ـ بعد تسليم استقلال وجوب التكبير وأنه ليس للقنوت ـ أنه مناف للترتيب المعتبر فيهما كما هو واضح.
وأما عدم القضاء بعد التسليم فللأصل السالم عن المعارض ، ولأنه كذكر الركوع