عن أبي علي هنا ، وكونه ذكرا مستحبا على كل حال لا يقضي باستحباب الخصوصية نعم يمكن استفادته مما تسمعه من نصوص التكبير (١) بعد النوافل أيام التشريق والله أعلم بحقيقة الحال.
وكذا يستحب أن يكبر في الأضحى أيضا على المشهور شهرة عظيمة بل هي من المتأخرين إجماع ، بل عن الأمالي نسبته إلى دين الإمامية ، والغنية الإجماع عليه ، وسمعت ما عن مصابيح الظلام المؤيد بما نجده الآن في أعصارنا من العلماء وغيرهم وبما تقدم سابقا في عيد الفطر مما لا يخفى عليك جريانه في المقام ، مضافا إلى الأصل ، سيما فيما نعم به البلوى ، وصحيح علي بن جعفر (٢) سأل أخاه عليهالسلام « عن التكبير أيام التشريق أو أحب هو؟ قال : يستحب » خلافا للمرتضى فأوجبه مدعيا في ظاهر انتصاره الإجماع عليه ، وهو عجيب ، ضرورة كون العكس مظنة ذلك ، ومن هنا قال في المحكي عن المختلف أن الإجماع على الفعل دون الوجوب ، وفي الذكرى أنه حجة على من عرفه وعلى كل حال فلم نتحقق ما ذكره من الإجماع ، بل المتحقق خلافه ، نعم عن الشيخ في التبيان والاستبصار والجمل والعقود وأبي الفتوح في روض الجنان وابن حمزة والراوندي في فقه القرآن وجوبه على من كان بمنى دون غيره ، وفي كشف اللثام أنه احتمله والعكس في حل المعقود من الجمل والعقود ثم رجح الأول ، وإن كان الإنصاف أن مقتضى الدليل عدم الفرق بين منى وغيره ، إذ هو الخبران (٣) السابقان المطلقان اللذان قد عرفت قصورهما عن المعارضة ، وأن المراد بهما الثبوت أو التأكد ، كما يشهد له هنا قول الصادق عليهالسلام في موثق عمار (٤) : « التكبير واجب في دبر كل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة العيد والباب ٢٢ منها ـ الحديث ٢.
(٢) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١٠ ـ ١٢
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٥ و ٦.