المنصوبة في ذلك ففيه ما لا يخفى ، خصوصا بعد تأكيد وجوب صلاة الجمعة بما سمعت في الكتاب والسنة ، ومن ذلك ظهر لك ما عن المبسوط يجوز ترك الجمعة لعذر في نفسه أو أهله أو قرابته أو أخيه في الدين ، مثله أن يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على دفنه وتجهيزه ، أو ما يقوم مقامه وإن قيل إن نحوه ما في المختلف والتذكرة ونهاية الأحكام والموجز والدروس والذكرى وكشف الالتباس والمسالك والروض وغيرها ، بل عن المنتهى ونهاية الأحكام وكشف الالتباس « لو مرض له قريب وخاف موته جاز له الاعتناء وترك الجمعة ، ولو لم يكن قريبا وكان معتنيا به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه » بل في الأخيرتين « لا فرق في المريض بين قريبه أو ضيفه أو زوجته أو عبده مع الحاجة إليه » نعم عن المنتهى « لو كان عليه دين يمنعه الحضور وهو غير متمكن سقطت عنه ، ولو تمكن لم يكن عذرا ، ولو كان عليه حد قذف أو شراب أو غيرهما لم يجز له الاستتار عن الإمام لأجله وترك الجمعة » لكن عن نهاية الأحكام وكشف الالتباس والروض والمسالك « لو كان عليه حد قصاص يرجو بالاستتار الصلح جاز الاستتار وترك الجمعة » وعنها أيضا « إذا اشتغل بجهاز ميت أو مريض ، أو حبس بباطل أو حق عجز عنه ، أو خاف على نفسه أو ماله أو بعض اخوانه لو حضر ظالما أو لصا أو مطرا أو وحلا شديدا أو حرا أو بردا شديدين أو ضربا أو شتما » قيل : ونحو ذلك وإن لم يذكر فيها الجميع التذكرة وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية والروض والمسالك والموجز ومجمع البرهان ، وعن إرشاد الجعفرية « لا فرق في المال بين الجليل والحقير » وفي الذكرى « أن من له خبزا يخاف احتراقه كذلك » وعن السرائر روي (١) « أن من يخاف ظلما يجري على نفسه أو ماله هو أيضا معذور في الإخلال بها وكذلك من كان متشاغلا بجهاز ميت أو تعليل الوالد ومن يجري مجراه من ذوي
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٣ ص ١٨٥.