كما في الذكرى والدروس بل في المنظومة :
والجهر في
الآيات يستحب |
|
حتى كسوف الشمس
وهو دأب |
والقول في
الكسوف بالاسرار |
|
يضعف بالإجماع
والأخبار |
والله أعلم.
وأما أحكامها فمسائل منها ثلاث ذكرها المصنف الأولى إذا حصل الكسوف مثلا في وقت فريضة يومية حاضرة واتسع وقتهما معا كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء ما لم تتضيق الحاضرة أو الكسوف فتكون أولى من الموسعة وقيل : الحاضرة أولى في السعة فضلا عن الضيق ، وقيل بالعكس والأول أشبه بأصول المذهب وقواعده وأشهر ، بل هو المشهور بين المتأخرين نقلا وتحصيلا ، بل في التذكرة « لا يجب مع اتساع الوقتين الاشتغال بالحاضرة بلا خلاف » لكن قد يريد نفيه عن عدم تعين فعلها لفرض اتساع وقتها ، لا ما يشمل جواز فعل الكسوف قبلها الذي لا ينافي عدمه القول المزبور ، لا مكان كونهما كالظهر والعصر في عدم جواز فعل الثانية قبل الأولى وإن كان لا يتعين مع ذلك الاشتغال بها ، بل هذا هو المختار عند كثير من القدماء كالصدوقين والسيد في المصباح والشيخ في النهاية وابني حمزة والبراج على ما حكي عن البعض ، بل في التنقيح نسبته إلى الأكثر ، فمن البعيد نفي الخلاف بالمعنى المزبور ، كما أن القول الثالث محكي عن المرتضى ، ولعله في غير المصباح وابن أبي عقيل والآبي والحلي في السرائر بل ادعى الإجماع عليه فيها ، ثم قال : وشيخنا أبو جعفر وافق في جمله وعقوده ورجع ، وكذلك في أول كلامه في المبسوط ، قلت : ولعله لذا حكى في الذكرى عن الجمل موافقة النهاية ، والمحكي لنا من عبارته « خمس صلوات يصلين في كل وقت ما لم تتضيق وقت حاضرة » وعن منها صلاة الكسوف ، ولا صراحة بل ولا ظهور فيه في الوجوب ، بل لعل ظاهره إرادة بيان الجواز دفعا لتوهم الحرمة ، فيكون كما حكاه