القرآنية ضعيف يشهد العرف بفساده ، فظهر حينئذ أنه لا بطلان في مفروض البحث وفاقا لكشف اللثام وغيره ، نعم لو كان المقصود به التفهيم خاصة من القرآن مشتركا اتجه البطلان بمجرد عدم القصد فضلا عن قصد العدم ، ولا جهة لبناء ما نحن فيه على أن هذا المسموع هل هو عين ما أوجده الله تعالى كما عن أبي علي وأبي الهذيل وإلا لبطلت المعجزة لقدرتنا على مثله أو حكاية عنه كما عن أبي الهذيل ، لاستحالة بقاء الكلام ، ضرورة أنه على القولين لا تخرج تلاوة هذا عن كونها قرآنا قطعا ، وإلا لامتنع الوفاء بنذر القراءة على أحد القولين ، بل امتنع فعل الصلاة ، فإنها لا تصح بدونه.
ومنها القهقهة فان تعمدها مبطل بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل في المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وعن غيرها الإجماع عليه ، وقال الصادق عليهالسلام في الحسن أو الصحيح (١) : « القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة» وسأله عليهالسلام سماعة (٢) في الموثق « عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال : أما التبسم فلا يقطع الصلاة ، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة » كمرسل الفقيه (٣) عن الصادق عليهالسلام « لا يقطع التبسم الصلاة وتقطعها القهقهة ، ولا تنقض الوضوء » وفي المروي عن الخصال عن أبي بصير ومحمد بن مسلم (٤) عن الصادق عليهالسلام أيضا عن أمير المؤمنين عليهالسلام « لا يقطع الصلاة التبسم ويقطعها القهقهة » نعم ظاهرها عدم الفرق بين حالتي العمد وغيره ، لكن في المعتبر والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد وعن كشف الالتباس والغرية وإرشاد الجعفرية والروض والمقاصد العلية والنجيبية والمفاتيح الإجماع على عدم البطلان بالسهو ، ولعله لأن المراد من النصوص الإهمال لا الإطلاق ، فيبقى حينئذ على الأصل ، أو لأنها إنما تنصرف إلى الفرد الشائع
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١ ـ ٢ _ ٤
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١٦.