الصلاة ، فاستحب تأخير الصلاة ليتسع الوقت لذلك ، وفي الأضحى تقديمها ليضحي بعدها ، فان وقتها بعد الصلاة ، والله أعلم.
وعلى كل حال لو فاتت لم تقض على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا سواء كانت واجبة أو مندوبة ، وفواتها عمدا كان أو نسيانا ، للأصل المعتضد بقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة وحسنه (١) : « من لم يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه » السالم عن معارضة (٢) « عموم من فاتته » بعد تنزيله بالإجماع وغيره على اليومية أو على غيرها ، وصحيح محمد بن قيس (٣) ومرفوع محمد بن أحمد (٤) وخبر الدعائم (٥) المتقدمة سابقا التي اغتر بها جماعة من متأخري المتأخرين فمالوا إلى القول بمضمونها ـ مع أنها موافقة لما روته العامة (٦) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « من أن ركبا شهدوا عنده صلىاللهعليهوآلهوسلم أنهم رأوا الهلال فأمرهم أن يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم » بل للمحكي عن الأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد ، ولذا حكي عن بعضهم حملها على التقية ، وفي كشف اللثام في الخبر الأول وكأنه حكاية لما يفعله العامة ، وفي الثاني أن الأمر بالخروج به للتقية ، على أن ظاهرها الأداء كما هو المحكي عن الشافعي لا القضاء ـ قد أعرض عنها الأصحاب ولم نعرف عاملا بها سوى ما يحكى عن ابن الجنيد ، وهو نادر يمكن دعوى الإجماع على خلافه ، بل قد حكي دعواه ، بل في الخلاف دعواه صريحا.
نعم في المقنعة « من أدرك الامام وهو يخطب فيجلس حتى يفرغ من خطبته ثم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ١.
(٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١ ـ ٢
(٥) المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.
(٦) سنن البيهقي ج ٣ ص ٣١٦.