قلنا بمساواتها الزلزلة ، وفي انسحاب خلاف الجماعة فيها نظر ، من عدم دلالة الرواية عليه ومن أن اهتمام الشارع بالحاضرة أشد ووجوبها ألزم » وفيه أنك قد عرفت المراد بقولهم وقتها العمر من أنه تصلى أداء فيه فيما لو أهمل أو نسي لا أن المراد التوسعة طوله ، لظهور النصوص في الفورية المنافية لذلك ، كما اعترف هو به سابقا ، فحينئذ يتصور التضيق فيها بل قد عرفت أن التحقيق عدم الفرق بينها وبين غيرها من الكسوف ونحوه من الآيات في كون الجميع من باب الأسباب.
نعم قد يقال في مثل الكسوف ونحوه مما امتد فيه السبب : إنه يعتبر فيه التلبس بالفعل حال وجوده ، لا أنه يجب عليه الفور بمجرد حصوله ، ومن هنا صح فرض التوسعة فيه وفي اليومية ، أما في مثل الزلزلة ونحوها مما يجب فيه الفور ولا امتداد للسبب فيه غالبا فلا يتصور التوسعة فيهما معا حتى يتخير فيهما ، بل المتجه حينئذ التلبس بصلاة الآيات ، وإذا خاف من الإتمام فوات فضل الفريضة أو إجزاءها وجب القطع أو رجح وفعل الفريضة في الأثناء ثم البناء بعد ذلك كما تضمنه الصحيح المزبور ، فتأمل جيدا.
ومن ذلك يعلم الحال فيما ذكره فيها أيضا من أنه « لو ضاق وقت الوقوف بعرفة أو المشعر ولم يبق للمكلف إلا قدر يسع الوصول إليهما وأقل المكث فيهما ففتحت صلاة الآيات فالأقرب فعلها ما شيئا تحصيلا للواجبين إذا خاف سبق وقتها ، نعم لو كان في زلزلة أخرها لعدم التوقيت » إذ فيه ما عرفت من أن الزلزلة كغيرها في ذلك باعتبار الفورية كما هو واضح.
هذا كله في الفريضة اليومية ، أما لو كان التعارض بين الآيات وغيرها مما وجب بالأصل كالعيد أو بالعارض كالنافلة المنذورة فقد يقال : إن المرجع فيه ما تقتضيه القواعد من التخيير في السعة والتضيق فيهما وفعل خصوص المضيق منهما ، لكن في الذكرى « لو كانت صلاة الليل منذورة فكالفريضة الحاضرة في التفصيل السابق ، وهل ينسحب