ثم إن الظاهر عدم ركنية شيء من التكبير والقنوت على تقدير الوجوب ، لعموم ما دل (١) على اغتفار السهو ، ٧٤٢٧ وعلى عدم إعادة الصلاة إلا من خمسة ، ولتساوي أركانها مع باقي الفرائض وإن وجب ذلك فيها زائدا عليها ، وقد يقال بالركنية بناء على أصالتها لا جمال العبادة ، إلا أن المصرح به هنا خلافه من دون خلاف بينهم فيه ، وهو مما يؤيد ما ذكرناه في المباحث السابقة من المناقشة في هذا الأصل ، وحينئذ فلو نسي التكبيرات أو القنوتات أو بعضها حتى ركع مضى في صلاته ولا شيء عليه ، إذ ليست أركانا ، بل في الذكرى وغيرها وهل يقضى بعد الصلاة؟ أثبته الشيخ ، ولعله لما سبق من الرواية : أي قوله عليهالسلام في صحيح ابن سنان (٢) : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا » ونفاه في المعتبر ، وتبعه الفاضل ، لأنه ذكر وقد تجاوز محله ، فيسقط بالأصل السليم عن المعارض ، وللشيخ أن يبدي وجود المعارض ، وهو الرواية المشار إليها ، قلت : قد يحتمل خصوصا فيما إذا كان المنسي القنوت الإتيان به بعد الركوع كما في الفريضة ، لكن في الذكرى ولا يقضى في الركوع عندنا ، لما فيه من تغيير الهيئة ، ولعله المانع من الاحتمال المزبور أيضا ، إلا أنه بناء على استفادته مما في الفريضة يرتفع المانع المزبور.
ولو تذكر وهو آخذ في الركوع ولما ينته إلى حده رجع اليه قطعا ، ولو قلنا بتقديم التكبير على القراءة في الأولى فنسيه حتى قرأ لم يعد اليه كما في المعتبر ، لفوات المحل ، وفيه منع ، كمنع توقف الفاضل في تذكرته في إعادة القراءة مع استدراكه من حيث عدم وقوعها في محلها ، ومن صدق القراءة ، ضرورة رجحان الأول كما في الفريضة ، نعم على المختار لو قدم التكبير على القراءة سهوا اقتصر على إعادة التكبير خاصة ، لحصول الامتثال به كما في نظائره.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧.