بفعل في وقت يقصر عنه ، ضرورة كونه من التكليف بالمحال ، ومن الغريب إنكار صاحب الحدائق هذه القاعدة على الأصحاب وأنه لا ينبغي معارضتها للسنة والكتاب ، وليتنا فهمنا ما يقول فضلا عن صحته ، ولعله يريد أن مقتضى إطلاق النصوص الوجوب مع قصور الوقت ، فيكشف ذلك عن عدم إرادة الشارع الفعل في الوقت المزبور إما مطلقا ، أو في الحال المخصوص ، وفيه أن ذلك خروج عن الموضوع ، فلا ينافي القاعدة بل يؤول البحث إلى أن ما نحن فيه من الموقت مطلقا بحيث يسقط التكليف مع قصور الوقت للقاعدة السابقة ، أو من الأسباب لا مدخلية للوقت فيه ، أو من الأول في حال السعة ، والثاني في حال القصور ، وظاهر من تعرض لهذا الفرع كالمصنف ومن تبعه الأول حتى أن الشهيد منهم في الذكرى جعل احتمال السببية في الكسوف كالزلزلة مرفوضا بين الأصحاب.
ومن هنا قال المصنف جازما به فان لم يتسع الوقت للصلاة المقتصر فيها على أقل الواجب لم تجب بلا خلاف أجده فيه بين من تأخر عنه إلا ممن ستسمع للقاعدة السابقة ، بل مقتضاها عدم الفرق في ذلك بين التلبس بالفعل وعدمه ، لاشتراكهما معا في مقتضى القاعدة السابقة كما صرح به في المدارك ، بل لا أجد فيه خلافا بينهم إذا لم يكن قد أكمل ركعة ، والنهي عن إبطال العمل بعد انكشاف عدم كونه عملا بقصور الوقت لا محل له ، وقول الباقر عليهالسلام في حسن زرارة ومحمد بن مسلم (١) : « وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود ، فان فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي ، وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي » قد لا يتناول محل الفرض الذي حصل فيه الانجلاء أو الأخذ فيه على القولين قبل حصول مسمى الركعة مع الاقتصار على أقل المجزي ، لا مورد الخبر المزبور المشتمل على جملة من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٦.