في ذلك البحر فيطمس ضوؤها ويتغير لونها وكذلك القمر ، بل قال الصدوق بعد رواية ذلك إن الذي تخبر به المنجمون من الكسوف فيتفق كما يذكرونه ليس من هذا الكسوف في شيء ، وإنما يجب الفزع إلى المساجد للصلاة عند رؤيته لأنه مثله في النظر وشبيه له في المشاهدة ، كما أن الكسوف الذي ذكره علي بن الحسين عليهماالسلام إنما وجب الفزع فيه لأنه آية تشبه آيات الساعة ، وكذلك الزلازل والرياح والظلم ، بل عن البحار أن ذلك قوي متين ، إذ رأى وقوع الكسوفين في غير الوقت الذي يمكن وقوعهما فيه عند المنجمين كالكسوف والخسوف في يوم شهادة الحسين عليهالسلام وليلته ، وما روي من وقوعهما عند ظهور القائم عليهالسلام في غير أو انهما ، وعن والده يحتمل أن يكون ما في الخبر غير ما عند المنجمين كما يقع في بعض الأوقات على خلاف قولهم ، وشاهدناه مرارا ، قلت : لكن وقوعه بقدرة الله تعالى كذلك لا ينافي ما عند المنجمين نعم الخبر المزبور ظاهر المنافاة له وإن أمكن على بعد تطبيقه عليه.
وكيف كان فليعلم أن الظاهر حيث تجب البدأة باليومية مطلقا أو في حال تضيق وقتها بعد أن استقر وجوب صلاة الكسوف عدم البطلان لو خالف بناء على عدم اقتضاء النهي عن الضد ، واختصاص الوقت في الشريكة لا مطلق الفريضة ، واحتمال ظهور النصوص هنا في البطلان يدفعه أولا أنه لا يتم بناء على ما ذكرناه فيها من إرادة الوقت الفضيلي فيها ، فلا يكون الأمر بالبدأة والقطع فيها للوجوب ، وثانيا أنه بعد تسليمه لا ظهور في شيء منهما بالشرطية المقتضية للبطلان حتى الأمر بالقطع المكنى به عن فعل الفريضة في الأثناء لا الابطال ، فتأمل جيدا.
ولو اشتغل بالحاضرة في حال الضيق فانجلى الكسوف فان كان قد فرط في تأخير الكسوف فلا إشكال في القضاء ، كما أنه لا خلاف ولا فرق بين الاستيعاب وعدمه كما عرفته سابقا مفصلا ، وإن لم يكن مفرطا فالمشهور عدم القضاء سواء فرط في تأخير الحاضرة