المتن وغيره من أنها تجب أي الجمعة على أهل السواد أي القرى كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشرائط إذ لا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما أن النصوص دالة عليه عموما وخصوصا ، كخبر الفضل بن عبد الملك (١) عن الصادق عليهالسلام ، ومفهوم قول أحدهما عليهماالسلام في خبر ابن مسلم (٢) وغيرهما من النصوص المتقدمة في الأبحاث السابقة ، وكأن ذكر المصنف وغيره له لخلاف أبي حنيفة فيه الذي اتقى منه الصادق عليهالسلام في ضعيف حفص بن غياث (٣) « ليس على أهل القرى جمعة ، ولا خروج في العيدين » كضعيف طلحة بن زيد (٤) عنه عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهمالسلام « لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود » وفي كشف اللثام « احتمال الأول أنه ليس عليهم ذلك ، لأن العامة يرون السقوط عنهم فالعامة من أهل القرى لا يفعلون ، وليس على المؤمنين منهم تقية » قلت : وأولى منه احتمال كون ذلك لفقد اجتماع الشرائط التي منها وجود النائب الذي لم يتعارف وجوده في كل قرية قرية « واحتمال الثاني أن الجمعة لا تقبل أولا تكمل إذا أخل بإقامة الحدود » قلت : وأولى منه إرادة الكناية بذلك عن ظهور اليد والسلطنة ، والأمر سهل بعد ما عرفت.
وكذا تجب على ساكني الخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين مستكملين الشرائط للعموم المعتضد بظاهر الفتاوى التي يمكن تحصيل الإجماع منها سوى ما عن المبسوط « لا تجب على البادية لأنه لا دليل عليه ، ولو قلنا إنها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويا » وما استظهره الفاضل والشهيد من ابن أبي عقيل كما قيل « إن الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام في المطر الذي هو فيه ، وحضورها مع أمرائه
__________________
(١) و (٢) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٢ ـ ١ ـ ٤ ـ ٣