وقد سمعت ما في خبر قرب الاسناد (١) والخصال (٢) وكتاب المسائل (٣) والدعائم (٤) ويؤيده أيضا اجتزاء العامة به كما قيل في أصل الاستحباب ، ولا ينافي ذلك ما في صحيح ابن سنان (٥) من توهم حصره في وضع اليمنى على اليسرى وإن ظنه بعض الأساطين لوجوب رفع اليد عن مفهومه بما عرفت لو سلم إرادة الحصر منه ، مع إمكان المنع بل ظهوره بدعوى إرادة العهد الذهني من اللام فيه نحو ما يذكر فرد بحضرتك فتقول ذلك الأسد أو ذلك الرجل لا الجنسية المقتضية للحصر ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، وفي كشف اللثام يجوز عود الإشارة فيه إلى الوضع ، فلا يكون نصا في الحصر.
فمن الغريب بعد ذلك ما وقع للفاضل وغيره من التردد في صورة العكس أو الميل إلى العدم ، حتى قال في المنتهى بعد أن حكاه عن الشيخ : « نحن نطالبه بالمستند ، والقياس عندنا باطل » ولا ريب في ضعفه كظاهر المتن وغيره ممن اقتصر على وضع اليمين على الشمال.
والظاهر أيضا أنه لا فرق فيه بين الوضع فوق السرة وتحتها كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا ، لإطلاق الأدلة ، كما أنه لا فرق بين وجود الحائل وعدمه بل ولا بين وضع الكف على الكف والذراع والساعد أي العضد وإن استشكل فيه في التذكرة ، قال : « من إطلاق اسم التكفير ، ومن أصالة الإباحة » ولا يخفى عليك ما فيه بل الظاهر تحققه بوضع الذراع على الذراع أيضا ، وفي بعض النصوص (٦) السابقة تصريح ببعض ذلك فضلا عن إطلاق وضع اليد على الأخرى ، والظاهر أن المدار على
__________________
(١) و (٢) و (٥) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٤ ـ ٧ ـ ١ ـ ـ٥
(٣) البحار ـ ج ١٠ ص ٢٧٧ ـ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٧.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٢.