الفراغ من القراءة بلا خلاف فيه عندنا ، بل عن صريح الغرية وظاهر غيرها الإجماع عليه وما عن الصدوقين من أنه إن لم يقنت إلا في الخامس والعاشر جاز لورود الخبر به (١) ليس خلافا ، بل أقصاه الجواز ، ولا بأس به بعد المرسل الذي ذكراه خصوصا بعد العمل به من الفاضل والشهيد وأبي العباس والكركي والجزائري وغيرهم ، بل عن الشيخ وابني حمزة وسعيد والشهيد والكركي وغيرهم جواز الاقتصار على العاشر ، وفي المنظومة
وفي جواز خامس
وعاشر |
|
وجه كذاك
الاجتزاء بالآخر. |
والأمر سهل ، نعم ما عن الهداية بعد أن ذكر الخمس من أنه وروي أن القنوت في الخامسة والعاشرة إن لم يحمل على إرادة الجواز يجب طرحه والاعراض عنه ، لأمرهم عليهمالسلام بطرح أمثاله من الشواذ المخالفة للمشهور كما هو واضح.
ثم لا يخفى استفادة غير ذلك من المستحبات من النصوص ، منها كونها في المساجد للأمر (٢) بالفزع إليها عند حدوث الآية واحتمال الكناية بها عن أماكن الصلاة بعيد ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) صلاها في مسجده ، لكن في الدعائم (٤) « سئل ـ أي الصادق عليهالسلام ـ عن صلاة الكسوف أين تكون؟ قال : ما أحب إلا أن تصلى في البراز ، وليطيل المصلي الصلاة على قدر طول الكسوف ، وحد السنة أن يصلي في المسجد إذا صلى معه جماعة» قلت : إلا أن العمل على الأول ، نعم ينبغي صلاتها في رحبة المسجد ، لقول الباقر عليهالسلام في الصحيح (٥) : « وإن استطعت أن يكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل » ومنها إكمال السورة ، ومنها الجهر بها ليلا أو نهارا
__________________
(١) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٩ ـ ٦
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(٣) سنن البيهقي ج ٣ ص ٣٤١.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢.