عدم البطلان بالالتفات بغير الكل ، أما بناء على فرض عدم إمكانه (١) إلا به فواضح ، وأما على فرض الإمكان فيرجح عليه منطوق صحيح الحلبي بما رجح به منطوقه على مفهومه من الاعتضاد بدليل الشرطية ، وبكونه منطوقا ، وبأخبار علي بن جعفر عليهالسلام والبزنطي ، وبغير ذلك ، فيكون الحاصل حينئذ ترجيح منطوق كل منهما على مفهوم الآخر ، لأن التعارض بينهما من وجه ، ويرجع إلى أن المبطل أحدهما لا مجموعه الذي لا يفهم من تعارض أمثالهما ، كما هو واضح بأدنى تأمل.
أما لو التفت بوجهه مع بقاء جسده مستقبلا يمينا وشمالا فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا عدم البطلان به ، بل قد يشعر نسبة الخلاف فيه إلى بعض الحنفية في المعتبر والتذكرة بالإجماع عليه ، للأصل ومفهوم صحاح زرارة وعلي بن جعفر عليهالسلام والبزنطي وصحيح خرق الثوب وخبر عبد الملك (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : لا ، وما أحب أن يفعل » المنزل على ذلك بمعارضة ما تقدم لا على الالتفات بالعين لبعده ، كخبر الخضر بن عبد الله (٣) المروي عن ثوب الأعمال ومحاسن البرقي عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه ، ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات ، فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه » وخبر أبي البختري (٤) المروي عن قرب الاسناد عن الصادق عن أبيه عن علي عليهمالسلام « الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان ، فإياكم والالتفات في الصلاة ، فإن الله تبارك وتعالى يقبل على العبد إذا قام في الصلاة ، فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى عمن تلتفت ثلاثا ، فإذا التفت الرابعة أعرض عنه » قيل :
__________________
(١) وفي النسخة الأصلية « على عدم فرض إمكانه ، والصحيح ما أثبتناه.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٥.
(٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١ ـ ٢