لأنها التي تقدم تكبيرها » وفي كشف اللثام « لأن انعقاد الصلاة بتمام التكبير كما يفيده الأخبار » قلت : قد عرفت أنه ليس في شيء من النصوص تعليق الصحة على سبق الانعقاد كي يكون المدار عليه ، بل مبناها حصول وصف الصحة للأولى ، وهو يتحقق بالشروع بها متقدمة على الأخرى وإن كانت صحة إجزاء التكبير مراعاة بإتمامه على وجه الكشف ، فلا يبعد أن يكون المدار عليه كما احتمله جماعة ، وكذا لا يبعد أن يكون المدار على سبق الامام من غير حاجة إلى سبق العدد ، أما بناء على ما سمعته من الخلاف في الانعقاد جمعة وإن انفضوا بعد تكبيره فواضح ، وأما على غيره فتكبير العدد إنما هو كاشف عن الانعقاد ، واحتمال عدم الانعقاد قبله ضعيف ، ومنه يظهر ضعف احتمال اعتبار سبقهم أيضا كما وقع من غير واحد على وجه لم يظهر منهم ترجيح الأول عليه ، فتأمل.
وقد ظهر لك من ذلك كله حال جميع صور الاجتماع الذي ذكر في جامع المقاصد تصور موضوعه باجتماع نائب الإمام في بلد واحد أو بلدين ، بل باجتماع الامام ونائبه كذلك ، ولا محذور في ذلك ، لإمكان عدم علم أحدهما بصاحبه أو اعتقادهما بلوغ المسافة الخد المعتبر ثم يظهر خلافه ، ولو علم النائبان عدم البلوغ ثم أقدما على الصلاة كذلك لم يقدح في عدالتهما بوجه ما لم يظهر إقدامهما على معصية تخل بها ، قلت : لا حاجة إلى مراعاة النيابة في هذا الزمان بناء على العينية بل وعلى التخيير ، ولا يتوهم تعين فعل الظهر على الثاني مع العلم بقيام جمعة أخرى فيما دون الفرسخ ، للأصل وإطلاق دليل التخيير ، نعم لا يجتزى بالجمعة التي بادر إليها إذا لم يتبين له سبقها ، استصحابا للشغل ، فيفعل الظهر حينئذ تحصيلا لليقين ، والله أعلم.
النظر الثاني فيمن تجب عليه الجمعة بحيث يجب عليه السعي إليها ويراعى فيه سبعة شروط : التكليف والذكورية والحرية والحضر والسلامة من العمى والمرض والعرج