لعدم اشتراط صدق السالبة بوجود الموضوع ، بل عن المنتهى حكايته بلفظ القيل ، إلا أنه علله بالندرة المزبورة ، بل حكي عن المختلف وإن كنت لم أتحققه ، كما أنه لا يخفى ضعف ما يحتج به له مضافا إلى الندرة المزبورة التي مرجعها إلى النزاع في الموضوع ، من حصول الشك في شرط إقامة الجمعة ، وهو عدم سبق أخرى ، فلا يجزي حينئذ إعادتها ، ضرورة أن ذلك مانع لا شرط ، فيكفي أصالة عدمه في تحقيقه كما هو واضح فلا ريب حينئذ في الاجتزاء بإعادة الجمعة مجتمعين أو متباعدين بالفرسخ ، ولا يحتاج إلى تغيير الامام بناء على ما ذكرنا استصحابا لشغل ذمة الجميع ، بل الظاهر كونه كذلك لو قلنا بوجوب الفرضين عليهما ، ضرورة الاكتفاء بالوجوب المقدمي في صحة الائتمام ، لكن في التذكرة « ويتولى إمامة الجمعة من غير القبيلين أو يفترقان بفرسخ » وفي كشف اللثام « قلت : لأن كلا منهم يحتمل كون صلاته لغوا ، لصحة جمعته ، فلا تصح صلاة المؤتمين به ، ولذا لا يجتمعان على ظهر بإمام منهما ، بل إما أن يجتمعا على ظهر بإمام من غيرهما ، أو على ظهرين بإماميهما ، ولا يأتم أحد منهما بإمام الآخر أو ينفردوا ، ولا يكفي إذا اجتمعا على جمعتين افتراقهما بفرسخ بينهما كما يوهمه ظاهر العبارة ، بل لا بد من افتراق كل منهما عما أقيمت فيه الأوليان بفرسخ » وفيه ما عرفت من أن احتمال لغو الصلاة بعد الوجوب المقدمي المشترك بين الامام والمأموم غير قادح ، نعم ما ذكره أخيرا جيد إذا كان المراد الاحتياط في رفع مطلق الاحتمال ، إلا أن إعادة الظهر مع هذا الفرض من التباعد في غاية الغرابة ، للقطع حينئذ بحصول جمعة صحيحة معه ، فتأمل جيدا.
ويتحقق السبق بالتكبير قطعا ، لأنه العاقد للصلاة ، وكل جمعة انعقدت بعد أخرى في فرسخ باطلة ، لكن عن نهاية الأحكام « أن الاعتبار إنما هو بتمام التكبير حتى لو سبقت إحداهما بهمزة التكبير والأخرى بالراء فالصحيحة هي التي سبقت بالراء ،