لو بان في الأثناء كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل في كشف اللثام على القطع حين خوف الفوات الإجماع على ما في المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام وكلامهم يعم ضيقهما وإن كنا لم نتحقق التعميم المزبور في بعض ذلك ، إلا أنا في غنية عنه بمعلومية الأهمية ، والنصوص وإن كان قد نزلناها على جواز القطع لخوف فوت الفضيلة إلا أنه لا ريب في أولوية المقام منه بذلك ، ومتى جاز القطع وجب الفعل ، إذ لا مانع إلا التلبس المزبور ، فمع فرض عدم وجوب الاتصال لم يصلح للمانعية ، فما في التذكرة والمحكي عن النهاية من التردد في ذلك من أولوية الحاضرة بالأصل وأولوية صلاة الكسوف بالشروع في غير محله ، خصوصا بناء على ما سمعته منا من عدم التوقيت لتمام صلاة الكسوف ، نعم ما احتمله فيهما من وجوب الإتمام إن كان يدرك مع ذلك من الفريضة ركعة لا يخلو من وجه ، بل مال إليه الطباطبائي في المنظومة وإن كان الأقوى خلافه أيضا لما عرفت من احتمال القطع مع ضيق وقت الكسوف لإدراك الفضيلي فضلا عن الوقت الاختياري للصحة ، هذا كله مضافا إلى ما عرفت من ندرة فرض التضيق على وجه تزاحم به صلاة الكسوف الفريضة بناء على أن المعتبر في الأولى التلبس حال السبب مع الإمكان لا الإتمام ، لعدم التوقيت فيها ، إذ يكفي فيها حينئذ الدخول ولو بالتكبير ثم القطع وفعل الفريضة ، فتأمل جيدا في المقام فإنك لم تجد ما ذكرناه في كتب أحد من الأعلام ، ولذا طال بنا الحال في وضوح ما فيه من الاجمال ، والله الهادي للحق من الضلال.
ثم إن الظاهر جريان جميع ذلك في باقي الآيات للتسوية بين تسبيبها ومسبباتها في النصوص السابقة ، مضافا إلى ما في صحيح ابن مسلم وبريد (١) هنا من ذكر الكسوف وغيره من الآيات ، لكن في الذكرى « لا يتصور في الزلزلة التضيق عند من قال بوجوبها طول العمر فتقدم عليها الحاضرة مع تضيقها ويتخير مع السعة ، وكذا باقي الآيات إن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٤.