وليكن الخروج
بعد كل ما |
|
قد سن في الجمعة
أن يقدما |
كالغسل والتطبيب
والتزين |
|
والاعتمام
والرداء اليمني |
والمشي بالوقار
والسكينة |
|
والذكر فيه
والحفا مسنونة |
كذلك التطميح
والتشمير |
|
والجهر بالتكبير
والتكرير |
والأمر سهل.
ومنها أن يطعم أي يأكل بنفسه قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحى به إن كان إجماعا منا بقسميه ونصوصا ، بل في صحيح زرارة (١) عن الباقر عليهالسلام « لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا ، ولا تأكل يوم الأضحى شيئا إلا من هديك وأضحيتك ، وإن لم تقو فمعذور » مما هو ظاهر في كراهة الترك كغيره من النصوص ، وينبغي أن يكون المأكول في الفطر تمرا تأسيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما روي (٢) عنه أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم « كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر » وعن الإقبال ان ابن أبي قرة (٣) روى بإسناده إلى الرجل عليهالسلام قال : « كل تمرات يوم الفطر ، فان حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك » وقال النوفلي (٤) لأبي الحسن عليهالسلام : « إني أفطرت يوم الفطر على طين وتمر فقال لي : جمعت بركة وسنة » لكن في المحكي عن السرائر أنه روي الإفطار فيه على التربة الحسينية (٥) وأن هذه الرواية شاذة من أضعف أخبار الآحاد ، لأن أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالإجماع إلا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل الصلاة والسلام للاستشفاء فحسب القليل منها دون الكثير
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.
(٢) سنن البيهقي ج ٣ ص ٢٨٣.
(٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٢ ـ ١
(٥) المستدرك ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٢.