كل آن من آنات الكسوف ، وأصالة عدم الانجلاء لا تدفع هذه الفريضة ، لكن عنه في المسالك أنه يمكن عموم استحباب الإطالة وإن لم يتفق موافقة القدر ، لأصالة البقاء ، وكيف كان فتخيل ( فتخفيف خ ل ) الصلاة مع الجهل بالحال ثم الإعادة تحصيلا للفضيلة أحوط ، قلت : هذا كله منهم مبني على التوقيت للأول والآخر ، ولعل وجه (١) إطلاق استحباب التطويل إلى القدر المعلوم ندرة العلم والظن المعتبر به ، بل مقتضى اعتبار تحصيل الغاية العلم بوقوع جزء من الصلاة خارج القدر للمقدمة ، وهو شاهد على عدم اعتبار التوقيت بالمعنى المزبور ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وكذا يستحب أن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء وفاقا للأكثر بل في الذكرى « المعظم » بل لا أجد فيه خلافا إلا من الديلمي وأبي الصلاح في المحكي عن مراسم الأول وكافي الثاني حيث قالا : « عليه الإعادة » وظاهرهما الوجوب ، قبل : ويحتمله المقنعة وجمل العلم والعمل ، بل نسبه الشهيد إلى ظاهر الثاني ، كما عن كشف الرموز نسبته إلى ظاهر الأول ، إلا أن الانصاف أنه يحتمل الجميع إرادة الاستحباب كما اعترف به في الذكرى ، فتصير المسألة اتفاقية مما عدا الحلي فنفى الوجوب والاستحباب كالمحكي عن الجمهور ، ولقد أجاد في الذكرى بقوله : « إن الأصحاب قبله مطبقون على شرعية الإعادة » وأجود منه ما عن كشف الرموز « من أنه إقدام مع وجود النص وفتوى الأصحاب » والمختلف « انه مخالف لعملهم » قلت : ولقول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية بن عمار (٢) : « إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد » الذي يجب حمله
__________________
(١) ليس في المسودة شيء من لفظ « وجه » بعد كلمة « لعل » ولا لفظ « وهو » قبل قوله قده : « شاهد » وحينئذ يكون قوله : « إطلاق استحباب التطويل » اسم « لعل » وقوله : « شاهد » خبرها.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ١.