على إرادة الندب للأصل وموثق عمار (١) السابق ، وقوله عليهالسلام في صحيح زرارة ومحمد (٢) : « إذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي » وفي الدعائم (٣) « روينا عن علي عليهالسلام أنه صلى صلاة الكسوف فانصرف قبل أن تنجلي وجلس في مصلاه يدعو ويذكر الله وجلس الناس معه كذلك يدعون حتى انجلت » واحتمال الجمع بالتخيير بين الدعاء والإعادة يدفعه بعد الإجماع المركب على خلافه أن الأول أرجح منه من وجوه ، منها شهرة الأصحاب ، على أن فيما حضرني من نسخة الوسائل « فأغد » في الصحيح بدل « فاقعد » نسخة.
وعلى كل حال فالحجة به على الحلي واضحة ، خصوصا ولم نعرف له مستندا بعد الأصل المقطوع بما عرفت سوى دعوى ظهور موثق عمار (٤) في حصر القسمة بين التطويل وعدمه من غير تعرض لذكر الإعادة ، فلو كانت مستحبة لم تكن القسمة حاصرة وهي واضحة المنع ، مع أنها لا تعارض الصحيح السابق المعتضد بالفتاوى كما هو واضح. وكيف كان فلا تعرض للأصحاب هنا للأخذ في الانجلاء وتمامه ، بمعنى أن القائلين بالتوقيت بالأول يخصون الإعادة به بخلاف الثاني ، بل ظاهرهم الاتفاق هنا على مشروعية الإعادة قبل الانجلاء الظاهر في التمام ، وقد سمعت الاعتراف به من الذكرى سابقا ، ولعل وقت المستحب عندهم غير وقت الواجب لا طلاق الدليل السابق ، بل قد يستفاد هنا من إطلاق النص والفتوى عدم اعتبار سعة الباقي للإعادة ، وهو مؤيد لما قلناه من التسبيب ، فتأمل.
ثم إن الظاهر استحباب الإعادة مطلقا كما عن نهاية الأحكام لا لأن الأمر
__________________
(١) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٦.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢.