فجر آخر أيام التشريق ، وإن خرج في النفر الأول فليس عليه تكبير بعد الخروج ، كما هو واضح. وكيف كان فمحله في منى ، وألحق بها المفيد مكة ، بل في كشف اللثام وهو مراد غيره أيضا ، فإن الناسك يصلي الظهرين أو إحداهما غالبا بمكة.
وعلى كل حال فليكبر عقيب خمس عشرة صلاة أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى وآخرها الفجر من اليوم الثالث وفي باقي الأمصار عقيب عشرة أولها الظهر المزبور ، وآخرها الغداة أيضا بلا خلاف أجده في شيء من ذلك نصا وفتوى ، بل في الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة وظاهر المعتبر على ما حكي عن بعضها الإجماع عليه ، نعم في صحيح معاوية (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التكبير في أيام التشريق لأهل الأمصار فقال : يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر صلوات ولأهل منى في خمس عشرة صلاة فإن أقام إلى الظهر والعصر كبر » وسأل غيلان (٢) أبا الحسن عليهالسلام « عن التكبير في أيام الحج من أي يوم يبتدى به وفي أي يوم يقطعه وهو بمنى ، وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر فقال : التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر ، فإن أقام الظهر كبر وإن أقام العصر كبر ، وإن أقام المغرب لم يكبر ، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول صلاة الظهر ، وهو وسط أيام التشريق » وسأل علي بن جعفر (٣) أخاه عليهالسلام « عن التكبير في أيام التشريق فقال : يوم النحر صلاة الأولى إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر تكبر وتقول » إلى آخره.
ومقتضى الجميع زيادة التكبير على خمس عشر ، بل في خبر غيلان أن التكبير في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٨ ـ ١٣ ـ ١٥