لركعة وقصر عن أخف صلاة لم تجب » إلى آخره. لا أن منشأه التسبيب والتوقيت ، فحينئذ يتجه له الفرق بين ضيق الوقت عنها وبين ما وسعها وقصر عن أخف صلاة معها ، فلا وجوب في الأول سواء كان تضيقا أو قصورا بخلاف الثاني ، أما لو تضيق إلا عن ركعة لا أنه كان قاصرا فلا إشكال في الوجوب ، إذ احتمال اختصاص الخبر باليومية ضعيف جدا ، وأما العلامة فيمكن أن يكون كلامه الأول في التضيق الذي عرفت الوجوب بإدراك الركعة فيه لا القصور عما عداها من أخف باقي الصلاة الذي هو موضوع الكلام الثاني ، فتردده حينئذ كتردد المصنف ، ويمكن فرض كلامه الأول في الاستدامة لقوله : « أتم ما بقي » والثاني في الابتداء وإن كان قد عرفت ما فيه سابقا.
نعم في البيان والذكرى التردد من جهة احتمال السببية وإن اعترف في الأخير بكونه مرفوضا بين الأصحاب ، قال في الأول بعد أن ذكر التوقيت في الكسوف وما عدا الزلزلة : ويحتمل الوجوب بمجرد السبب وإن لم يسع الزمان في الكسوف وغيره وقد أومأ إليه في المعتبر : وقال في الثاني : هل يشترط في وجوب صلاة الكسوف اتساع الوقت لجميعها أم يكفي ركعة بسجدتيها أم يكفي مسمى الركوع لأنه يسمى ركعة لغة وشرعا في هذه الصلاة؟ احتمالات ، من تغليب السبب فلا يشترط شيء من ذلك ، فيكون كالزلزلة إلا أن هذا الاحتمال مرفوض بين الأصحاب ، ومن إجرائها مجرى اليومية ، فتعتبر الركعة ، ومن خروج اليومية بالنص ، فلا يتعدى إلى غيرها ، وفيه أن إجراءها مجرى اليومية لا يقضي بالوجوب مع القصور إلا عن ركعة ، لما عرفت من معنى الخبر المزبور من غير فرق بين اليومية وغيرها ، وكيف كان فلا إشكال بناء على التوقيت في التفريع المزبور.
وكذا الرياح والأخاويف عدا الزلزلة إن قلنا بالوجوب فيها أو الاستحباب موقتة ، فتجب مع سعة الوقت لا مع قصوره وأما في الزلزلة فـ تجب