لكن الانصاف عدم خلو هذه العبارات عن الاجمال ، والتحقيق ما قدمناه من كون المدار على بقاء الاسم ، ولو كان العائد غير الأولين استأنف الخطبة من رأس بلا خلاف ولا إشكال ، لكن عن النهاية أنه أقرب ، ويحتمل بل الظاهر أن غير الأقرب الاجتزاء بسماع الأولين ما مضى منها كما سمعته من الموجز وكشفه في جميع الخطبة ، ولا ريب في ضعفه فيهما وإن حكي عنهما الموافقة في المقام ، هذا.
ولا يخفى أن المستفاد من كلامهم في المقام أن العدد شرط في الواجب من الخطبة كالصلاة ، بل في الذكرى لم أقف فيه على مخالف منا ، وعليه عمل الناس في الأعصار والأمصار ، وخلاف أبي حنيفة ملحق بالإجماع ومسبوق به أعني الإجماع الفعلي من المسلمين ، وبه صرح الشيخ والفاضل والشهيد في البيان ، لكن الشيخ في الخلاف بعد أن جعله شرطا فيها استدل عليه بالاحتياط ، ففهم منه الشهيد في البيان أنه جعله احتياطا ، بل ظهر مما ذكرنا اعتبار العدد المخصوص فيهما جميعا على وجه لا يجزي قيام الغير مع انفضاض بعضهم في الأثناء ، نعم ذلك معتبر في الواجب منها دون المستحب إجماعا في التذكرة ، كما أن فيها وفي الذكرى الإجماع على عدم قدح انفضاض الزائد على العدد كما هو واضح من غير فرق بين أثناء الخطبة وكمالها.
وأما لو كان انفضاض العدد المعتبر بعد أن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد لأنه شرط في الابتداء عندنا دون الاستدامة كما في كشف اللثام ، بل نسبه فيه إلى الشيخ ومن بعده ، كما عن بعضهم نفي الخلاف فيه ، ولعله كذلك فيما أجده ، لكن عن الأستاذ الأكبر أن الظاهر من الأخبار اشتراط الاستدامة وعدم اختصاص العدد بابتداء الصلاة ، بل هو معتبر في الصلاة التي هي اسم للمجموع ، فان كان إجماع وإلا أشكل الأمر ، قلت : تحصيل الإجماع في المقام في غاية الصعوبة ، لأن أول من صرح به الشيخ في الخلاف معترفا