على جهة النقل فيها اسم لكلام مخصوص ، واعتبار النية فيها كما في جامع المقاصد والروضة وعن حاشية الإرشاد ونهاية الأحكام والغرية والروض أعم من ثبوت الحقيقة الشرعية فيها ، ضرورة ابتنائه على أصالتها في كل مأمور به من غير مدخلية لها ، على أنه يمكن منعه باحتمال كون الأمر من حيث أنها شرط صحة الجمعة ، ومثله يمنع أصالة العبادة فيه ، على أن المحكي عن الروض التوقف في كون النية فيها شرطا أو واجبا ، ولعل غيره كذلك ، فينتفي كونها عبادة ، لمعلومية اشتراطها بها ، بل لعل ظاهر ترك الأكثر التعرض لها فيها عدم اعتبارها مطلقا ، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فـ يجب شرعا هنا في كل واحدة منهما الحمد لله أي التحميد بلا خلاف أجده فيه ، بل في الخلاف والغنية وظاهر كشف الحق وغيره الإجماع عليه ، كما أنه اتفقت عليه النصوص (١) القولية والفعلية عدا خبر العيون (٢) « وإنما جعلت خطبتين لأنه تكون واحدة للثناء على الله والتمجيد والتقديس لله عز وجل والأخرى للحوائج والأعذار والإنذار والدعاء ولما يريد » إلى آخره ويمكن كون المراد المقصد الأصلي فيها ذلك وإن ذكر التحميد ونحوه في ابتدائها ، بل الأولى الاقتصار على لفظ « الحمد لله » كما في صحيح ابن مسلم (٣) وخطبتي أمير المؤمنين عليهالسلام (٤) بل في التذكرة ويجب في كل خطبة منهما حمد الله تعالى ، ويتعين « الحمد لله » عند علمائنا أجمع ، واستدل بالتأسي لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم داوم عليه ، وبالاحتياط ، وبقول الصادق عليهالسلام (٥) : « يحمد الله » ثم قال : « إذا
__________________
(١) و (٢) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجمعة ٦ ـ ٢
(٣) فروع الكافي ـ ج ١ ص ٤٢٢ من الطبع الحديث « باب تهيئة الإمام للجمعة وخطبته والإنصات ، الحديث ٦.
(٤) الفقيه ج ١ ص ٢٧٥ ـ الرقم ١٢٦٢ من طبعة النجف.