العدد العربية ولا أمكن تعلمها فالأقوى كما عن الفاضل والشهيدين والكركي الاجتزاء بالعجمية ، لأن مقصود الخطبة لا يتم بدون فهم معانيها ، فما عن الروض بل هو ظاهر المنظومة أيضا من وجوب العربية مطلقا كما ترى ، وإن أيده في الحدائق بمنع كون العلة في الخطبة التفهيم بل هو حكمة ، وبأن البلدان التي فتحت من العجم والروم وعين فيها الأئمة لم ينقل الترجمة لهم ، ولو وقع لنقل ، إذ فيه أن الأصل فيما ظاهره العلة الأول ، ويمكن حضور العدد الذي يفهم في البلدان المزبورة ، نعم قد يحتمل كما في المدارك سقوط الجمعة حينئذ ، لعدم ثبوت مشروعيتها على هذا الوجه ، مع أن فيه أنه يكفي فيها الإطلاقات مع عدم صلاحية دليل الاشتراط لشمول الفرض ، والتحقيق ما عرفت.
وأما ترتيب أجزاء الخطبة بتقديم الحمد ثم الصلاة ثم الوعظ ثم القرآن ففي الذكرى وغيرها وجوبه ، بل عن بعضهم نسبته إلى المشهور ، فلو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب ، ولا ريب في أنه أحوط ، بل قد يستفاد بعضه من موثق سماعة وغيره ، لكن في المدارك وعن الروض أن في تعيينه نظرا ، وعن المنتهى عده من المستحبات وأنه قال :فلو عكس ففي الإجزاء نظر ، أقربه الثبوت ، قلت : هو لا يخلو من قوة في البعض ، بل من وجه في الجميع وإن كان الأولى المحافظة على ما في النصوص ضاما إليها ما يقتضيه المقام مما ينبغي إعلام الناس به ، وقد سمعت موثق سماعة ، أما صحيح ابن مسلم (١) فهو « الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينا على غيبه ، ورحمة للعالمين ، وصلى الله على محمد وآله وعليهم
__________________
(١) فروع الكافي ـ ج ١ ص ٤٢٢ من الطبع الحديث « باب تهيئة الإمام للجمعة وخطبته والإنصات ، الحديث ٦.