من الكلام ، ولعل خبري الأنين (١) مبنيان عليه أو على الكراهة لا على أنه مبطل وإن لم يكن كلاما كما في الحدائق ، أو على أن مطلق الأنين كلام ، بخلاف الثاني ، ولذا يقال تنحنح ولا يقال تكلم ، وعليه موثق الساباطي (٢) سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته وأهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته وأهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنتظر من هو قال : لا بأس » وخبره الآخر (٣) عن رجل من بني عجل « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود قال : لابأس » ودعوى الفرق بين التأوه والأنين وبين النفخ والسعال والتنحنح فيبطل الأولان بخلاف الأخيرة واضحة المنع ، لتساوي الجميع في البطلان مع صدق النطق والتلفظ والتكلم بحرفين ، والعدم مع العدم.
ومن ذلك يعلم ما في كلام جملة من الأعلام حتى العلامة الطباطبائي في منظومته وما في إيراد غير واحد على ما سمعته من المعتبر من أنه إن كان كلاما لم يجز ولو للخوف من الله ، وإلا لجاز بدونه ، فلاحظ وتأمل جيدا.
هذا كله في كلام الآدميين ، أما الذكر والدعاء والقرآن فلا ريب في جوازها مطلقا للأدلة السابقة غير مرة ، حتى لو كان الغرض من فعلها الدلالة على أمر من الأمور كما أومأت اليه نصوص (٤) التنبيه بالتسبيح ونحوه على المقاصد ، لا أن المراد استعمال لفظ الذكر في المقصد ، فإنه يبطل بلا شبهة ، بل المراد استعماله في معناه المسوغ لفعله في الصلاة إلا أنه يشير بفعله مثلا في غير محله وعلو صوته به ونحو ذلك إلى مقصد من مقاصده ، ولعله على هذا ينزل نص غير واحد من الأصحاب على جواز ( ادْخُلُوها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٢ و ٤.
(٢) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٤ ـ ٠ ـ
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٣ وهو عن إسحاق بن عمار.