ثم إن الظاهر البطلان حيث تبطل الجمعة ، لعدم النية ، لكن احتمل الفاضل العدول إلى الظهر ، لانعقادها صحيحة فجاز العدول كما يعدل عن اللاحقة إلى السابقة ، وضعفه واضح ، وربما تسمع له تتمة فيما يأتي إن شاء الله ، والله أعلم.
الشرط الثالث الخطبتان عوض الركعتين إجماعا بقسميه ، ونصوصا (١) قولا وفعلا ، وما عن الكافي ـ حيث قال : « وخطبته في أول الوقت مقصورة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم والمصطفين من آله عليهمالسلام والوعظ » ـ يمكن إرادته ما يشمل الخطبتين كبعض النصوص (٢) قال في المحكي عن المنتهى : « الخطبة شرط في الجمعة ، وهو قول عامة أهل العلم لا نعرف فيه مخالفا إلا الحسن البصري ـ واستدل عليه بأخبار الخطبتين ، ثم قال ـ : ولا يكفي الخطبة الواحدة بل لا بد من الخطبتين ، فلو أخل بواحدة منهما فلا جمعة له ذهب إليه علماؤنا أجمع » كما أنه في التذكرة حكى الاجتزاء بخطبة عن مالك والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وأحمد في رواية وأصحاب الرأي ، لكن في البيان « ولا تجزي الجمعة بغير خطبة ، والحسن البصري محجوج بالإجماع ، ولا تكفي الواحدة ، وقول النعمان مدفوع بالشهرة » ويمكن أن يريد بها بين العامة والخاصة على وجه يجامع إجماع الخاصة.
وعلى كل حال فالخطبة بالضم من القول والكلام كما في مختصر النهاية ، والخطبة خطبة المنبر والنكاح لا غير في الغريبين ، وفي المجمل « الخطاب كل كلام بينك وبين الآخر ، ولذلك سميت الخطبة » وفي الصحاح « خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا وخطبت على الأمر خطبة بالضم ـ إلى أن قال ـ : وخطب بالضم خطابة بالفتح صار خطيبا » وكيف كان فالظاهر عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها وإن كان الأقوى أنها في اللغة ولو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ و ١٥ ـ من أبواب صلاة الجمعة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجمعة.