بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
( خاتمة )
( قواطع الصلاة قسمان )
أحدهما يبطلها عمدا وسهوا ، وهو كل ما يبطل الطهارة سواء دخل تحت الاختيار أو خرج كالبول والغائط وما شابههما من موجبات الوضوء ، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل بلا خلاف أجده في حال العمد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعل المنقول منه متواتر ، بل قد أجاد من ادعى ضروريته من المذهب ، فمن الغريب ما يحكى عن المجلسي رحمهالله من قوة ما عساه يظهر من إطلاق الصدوق عدم بطلان الصلاة بالحدث عمدا بعد الجلوس من السجدة الثانية من الركعة الرابعة بل يتوضأ ويرجع ، للنصوص (١) التي ستسمعها ، مع أن سياق عبارته إنما تقتضي السهو ، خصوصا والمحكي عن أماليه أن ذلك من دين الإمامية ، على أنه غالبا يعبر بمضمون النصوص ، كما أنه من الغريب أيضا ما ظن من إطلاق المحكي عن العماني عدم إبطال الحدث للصلاة بالطهارة الترابية إذا أصاب ماء بعد الحدث ، فإنه يتوضأ ويرجع لإتمام الصلاة وإن أحدث عمدا ، إذ لا يبعد أن يكون من ظن السوء في المؤمن المنهي عنه في الشريعة ، بل لعل السهو أيضا كذلك ، بل في التذكرة وعن الأمالي والناصرية ونهج الحق ونهاية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التشهد.