وأن لا يكون هما وفي صحيح زرارة (١) « منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة ، وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين » وفي خطبة أمير المؤمنين عليهالسلام (٢) « الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين » وفي صحيح ابن مسلم (٣) « منها صلاة واجبة ، على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي» وخبر منصور بن يعقوب (٤) « الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي » والنبوي (٥) « الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض » إلى غير ذلك من النصوص التي لا ضرر في النقيصة فيها والزيادة في المستثنى بعد تحكيم منطوق بعضها على مفهوم الآخر ، أو تكلف تداخل بعضها في بعض ، على أنه لا خلاف في أكثرها أو جميعها بل عن المنتهى وغيره الإجماع على اشتراط البلوغ ، بل لعله من ضروريات المذهب أو الدين كالعقل ، فلا تجب على غير البالغ والمجنون المستمر جنونه إلى فواتها ، نعم تصح من المميز بناء على الصحيح من شرعية عباداته ، وستعرف كيفية صحتها منه وحكمه لو بلغ في الأثناء.
وفي المعتبر والمنتهى والتذكرة وإرشاد الجعفرية والذخيرة على ما حكي عن بعضها الإجماع على اشتراط الذكورة ، بل في الأول منها إجماع العلماء ، كما عن الثاني « لا تجب على المرأة ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم » نعم قد يقال بأن الظاهر من النصوص سقوطها عن المرأة ، ولعله المراد من الفتاوى ومعاقد الإجماعات ، قال في التذكرة :
__________________
(١) و (٢) و (٣) و (٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١ ـ ٦ ـ ١٤ ـ ١٦ ـ ٢٤