النادرة التي لا يحمل عليها الإطلاق ، لا أقل من الشك فيشمله إطلاق ما دل على وجوب الجمعة ، والأمر سهل ، هذا.
وفي الروضة في شرح قوله في اللمعة : « وتسقط عمن بعد بأزيد من فرسخين » قال : « والحال أنه يتعذر عليه إقامتها عنده أو فيما دون فرسخ ، قيل : وقضية ذلك أنه لا يجب عليه السعي في تحصيل الجمعة أزيد من فرسخ ، أما لو كانت متعددة قائمة لزمه الحضور إلى فرسخين ، وهذا التفصيل ليس له أثر في كتب الأصحاب ، والموافق له أن يقول أو فيما دون أزيد من فرسخين » قلت : يمكن أن يريد التعذر عنده أو فيما دون فرسخ من مكانه الذي هو فيه بالنسبة إلى الجمعة المعقودة ، ضرورة أن تمكنه من عقده في الأزيد من ذلك موجب لعقد الجمعتين في الأقل من فرسخ ، وهو غير جائز ، فسقوط السعي عنه حينئذ إلى الجمعة المعقودة لكون المفروض بعده عنها بأزيد من فرسخين ، وسقوط غيرها عنه لتعذره عليه بحيث لا ينعقد جمعتان في أقل من فرسخ ، بل ينبغي الجزم بإرادته ذلك وإن قصرت عبارته ، إذ احتمال عدم وجوب العقد في الزائد عن فرسخ مع أنه مما لا نص ولا فتوى به وعدم انعقاد الجمعتين في الأقل من فرسخ لا يقتضيه قطعا ، فتأمل جيدا.
وكيف كان ففي التذكرة وعن نهاية الأحكام وكشف الالتباس وظاهر إشارة السبق تحديد البعد المزبور من منزله والجامع لا بين البلدين ، بل عن الأولين فلو كان بين البلدين أقل من فرسخين وبين منزله والجامع أزيد من فرسخين فالأقرب السقوط لأنه المفهوم من كلام الباقر والصادق عليهماالسلام ، قلت : يمكن أن يكون المدار على مكان البدن ومكان المصلين فعلا لا البلدين ولا المنزل ولا الجامع ونحوه ، وانسياق الوطن من النصوص إنما هو لغلبة كونه فيه ، ولعل ذلك هو الظاهر من المتن وغيره ممن عبر كعبارته ، بل هو الظاهر من النصوص ، قال في كشف اللثام : وإنما تعتبر المسافة