عدم اشتراط سعة الوقت للصلاة في الآيات ، ولو وسع واحدة لا غير فالأقرب تقديم الكسوف للإجماع عليه ، وفي وجوب صلاة الزلزلة هنا أداء أو قضاء وجهان ، وعلى قول الأصحاب بأن اتساع الوقت ليس بشرط يصليها من بعد قطعا ، وكذا الكلام في باقي الآيات ، وهو جيد على التوقيت ، لكن لا يخفى عليك ما في احتمال ترجيحه الكسوف والزلزلة في الموسع إن أراد به الوجوب بل والندب ، نعم يمكن الترجيح بنحو ذلك عند التضيق على إشكال ، على أنا لم نعرف من شك في وجوب ما عدا الكسوفين من الآيات مطلقا ، وما في ذيل كلامه مما حكاه عن الأصحاب في الزلزلة وفي الوجهين في خصوصها على تقدير غيره ، فتأمل ، وأما على القول بالتسبيب كالجنابة فلا إشكال في وجوب الجميع ، والأقوى التخيير ، وعلى ما ذكرناه فيه فهو كالموقت يجري فيه ما قاله في الموقت إلا ما سمعته فيه ، والله أعلم.
المسألة الثانية إذا اتفق صلاة الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى إجماعا بقسميه ونصا ، بل في معقد إجماع التذكرة والمحكي منهما عن المعتبر والمنتهى مطلق النافلة ، وفي الأخير موقتة أولا ، راتبة أولا ، وفي الأولين وإن خرج وقت النافلة قال محمد بن مسلم (١) لأبي عبد الله عليهالسلام : « إذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيهما نبدأ؟ فقال : صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح » وله وغيره من أدلة القضاء قال المصنف كغيره من الأصحاب ثم يقضي النافلة لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كان الوقت واستعمالهما ولم يكن قد صلى النافلة حتى ضاق الوقت ، أما إذا لم يكن كذلك بل كان لا يسع إلا أحدهما فاشتغل بالكسوف ففات الوقت ففي القضاء وعدمه وجهان من إطلاق الأمر به ، ومن عدم حصول سبب الأداء ، لقصور الوقت بناء على أن موضوع القضاء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢.