وأما محل التكبير فـ عقيب أربع صلوات أولها المغرب من ليلة الفطر وآخرها صلاة العيد بلا خلاف فيه نصا وفتوى بمعنى مشروعية التكبير بعد ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، إنما الكلام في مشروعيته في غير ذلك ، فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا عدمه ، لكن عن البزنطي يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد ، واختاره في المعتبر محتاجا عليه بفعل علي عليهالسلام (١) وجماعة من الصحابة ، وقال المفيد : « روي (٢) أن الامام يمشي يوم العيد ولا يقصد المصلى راكبا ، وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات » وقد سمعت ما فعله الرضا عليهالسلام حال خروجه لكن في عيد الأضحى على الظاهر ، وتسمع أيضا فيما يأتي نحوه ، وعن الكاتب مشروعيته عقيب النوافل والفرائض ، وعن رسالة علي بن بابويه أنه يكبر عقيب ست بزيادة الظهر والعصر ، وهو ظاهر ولده في الفقيه ، حيث قال بعد رواية سعيد النقاش السابقة : وفي غير (٣) رواية سعيد « وفي الظهر والعصر » ولعله لذا استحبه في المحكي عن الأمالي والمقنع عقيب الست ، وفيما كتبه المأمون (٤) إلى الرضا عليهالسلام « التكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ، ويبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر » وعن الخصال بإسناده عن الأعمش (٥) عن جعفر بن محمد (ع) في حديث شرائع الدين قال : « والتكبير في العيدين واجب ، أما في الفطر ففي خمس صلوات يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر » ولعل المراد خمس فرائض مع صلاة العيد ، فتكون ستا كما نص عليه في المحكي (٦) عن فقه الرضا عليهالسلام والأمر سهل بعد التسامح نعم لم أقف على ما يشهد لما سمعته
__________________
(١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١ ـ ٢
(٣) و (٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٣ ـ ٥ ـ ٦
(٦) المستدرك ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٥.