الملاحظة المزبورة ، فلا ريب أن الأقوى ما ذكرنا بالنسبة إلى الحيثية المزبورة.
نعم الظاهر خروج المقيم ومن في حكمه وكثير السفر والعاصي بسفره ونحوهم عن المسافر شرعا لا عرفا ، فتجب الجمعة عليهم ، وفي المتردد ثلاثين وجهان ، لكن عن صريح جماعة أن المراد بالحضر ما قابل السفر الشرعي فيدخل فيه ناوي الإقامة عشرا والمقيم ثلاثين يوما ، وعن المنتهى الإجماع عليه ، وعنه أيضا لم أقف على قول لعلمائنا على اشتراط الطاعة في السفر لسقوط الجمعة ، إلا أنه قرب الاشتراط ، كما عن نهاية الأحكام والذكرى وجامع المقاصد وكشف الالتباس والميسية والروض وغيرها أن في حكم الحضر سفر العاصي وكثير السفر ، وفي التذكرة لو نوى الإقامة عشرا تنعقد به عندنا قولا واحدا ، ولا يخفى عليك أن المدار في السقوط السفر الشرعي ، وفي الوجوب ما يقطع حكمه من حضر ونحوه كما يعرف ذلك مفصلا في بحث المسافر.
وفي التذكرة وعن المنتهى نسبة السلامة من العمى إلى علمائنا ، والمعتبر والذكرى إلى الأصحاب ، وعن مصابيح الظلام الإجماع عليه ، ولا يقدح فيه عدم ذكره في المراسم كما قيل ، كما أنه لا فرق في إطلاق النص والفتوى بين ما يشق معه الحضور وعدمه كما صرح به بعضهم ، وفي المعتبر وعن المنتهى ومصابيح الظلام الإجماع على السلامة من المرض ، ولا ينافيه عدم ذكره في المحكي عن المراسم والألفية واللمعة والموجز الحاوي وكشف الالتباس ، كما أن مقتضى الإطلاق ما صرح به في التذكرة وغيرها من عدم الفرق فيه بين ما يشق الحضور معه مشقة لا تتحمل عادة وعدمه ، وزيادة المرض بالحضور أم لا ، لكن عن إشارة السبق « المرض المانع من الحركة » نحو ما عن فوائد الشرائع وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلية وشرح نجيب الدين « المرض الذي يتعذر معه الحضور » وعن المسالك والروض والميسية « المشقة التي لا يحتمل مثلها عادة أو خوف زيادة مرض أو بطء برء » والجميع كما ترى تقييدا للنص وغيره بلا دليل ، اللهم إلا أن يدعى أنه