الأولى واستئناف الاقتداء في ابتداء الثانية ، كما يستحب في اليومية المتابعة إذا أدرك سجود الأولى ، قلت : لكن فيه منافاة الاحتياط لاحتمال الصحة كما عرفت ، فيحرم عليه إبطال العمل ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
ويستحب فيها أيضا إطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف بلا خلاف نعرفه فيه كما عن المنتهى الاعتراف به ، بل في المفاتيح والمحكي عن المعتبر والتذكرة والنجيبية وظاهر الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد إطلاق قول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة ومحمد (١) : « كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن» إن لم يكن ظاهرا في التطويل ، وقول الصادق عليهالسلام في موثق عمار (٢) : « إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز » ورواه في المدارك وغيرها « فإلى أن يذهب » إلى آخره. وعلى كل حال فالمراد منه ظاهر ، قيل : وصحيح الرهط (٣) « إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » وخبر القداح (٤) « ان الشمس انكسفت في زمان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام » وفي الفقيه (٥) « انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ١.
(٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ١ ـ ٢