وإلى أولوية حمله على غير الجاهل بأن فيه إبقاء لأخبار قضاء ناسي الصلاة على عمومها ، وأخبار قضاء تارك هذه الصلاة على عمومها فيما لا يعارضها نص ، وعدم طرح مرسل الكافي المزبور ـ كما ترى ، خصوصا مع مخالفته للاحتياط.
والظاهر أن يحكم الناسي من تبين له بطلان صلاته بعد خروج الوقت بفقد شرط أو جزاء أو وجود مانع ، لعموم قضاء الفوائت ، كما أنه له لم أجد خلافا بين الأصحاب في القضاء على التارك عمدا أو نسيانا في غير الكسوفين من الآيات ، بل ولا ذكره أحد ممن تعرض للحكم هنا كالفاضلين والشهيدين والكركي وغيرهم ، نعم نسبة بعضهم الحكم هنا إلى الأكثر ، والآخر إلى المشهور قد تقضي بوجوده ، وعلى تقديره فلعله للشك في شمول عموم قضاء الفوائت له بدعوى ظهوره في اليومية ، ولذا لم يحكموا بالوجوب على الجاهل ، له ، لكن قد عرفت ما في ذلك من المنع ، فتأمل بعض متأخري المتأخرين فيه حينئذ في غير محله ، خصوصا بعد ما قدمناه سابقا في مسألة الجهل من استفادة التسوية بين الكسوف وباقي الآيات في كيفية التسبيب والمسبب من النصوص والفتاوى ، فتأمل جيدا.
وأما الثاني أي الماهية فهي ركعتان كما في بعض النصوص ، كخبري ابن سنان (١) والقداح (٢) وكثير من كتب الأصحاب لما ستعرف في أحكام الخلل إن شاء الله من أن الركعة شرعا تنتهي برفع الرأس من السجدة الأخيرة وإن تخلل بين ذلك ما تخلل ، ولذا اجتزي فيها بالفاتحة مرة واحدة والتسميع في الخامس والعاشر كغيرها من الركعات ، بل في جامع المقاصد القطع بكون كل منهما ركعة واحدة ، إلا أنها خرجت عن الغالب من حكم الوحدة في أمور كتعدد الركوع والفاتحة إذا تعددت السورة
__________________
(١) الذكرى ـ الأمر الثامن من النظر الثاني من الفصل الثالث من الركن الثالث من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ١.