سأل أبا بكر الحضرمي (١) عما يصنعه يوم الجمعة؟ فقال : « أصلي في منزلي ثم أخرج فأصلي معهم ، فقال عليهالسلام : كذلك أصنع أنا » ولو صلى معه ركعتين بنية الظهر الرباعية وأتمهما بعد تسليم الامام ظهرا كان أفضل كما كان علي بن الحسين عليهماالسلام يفعله على ما في صحيح حمران (٢) وفعله أمير المؤمنين عليهالسلام على ما في حسن زرارة (٣) وفي صحيح حمران (٤) أيضا عن الصادق عليهالسلام « إن في كتاب علي عليهالسلام إذا صلوا الجمعة فصلوا معهم ، ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين ، قال : فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم أقتد بهم فقال : نعم » لكن قد يناقش في ثبوت الأفضلية من ذلك كله ، إلا أن الأمر سهل بعد التسامح ، وقد تقدم الكلام سابقا عند البحث في وجوب الجمعة في جواز الاقتداء بهم فيها تقية والاعتداد بها ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم بأحكامه ، وله الشكر على توفيقه وإنعامه.
( الفصل الثاني في صلاة العيدين )
الفطر والأضحى من العود وإن كان الجمع أعياد على غير قياس ردا لجمع الأشياء إلى أصولها ، للزوم الياء في مفردة ، وللفرق بين جمعه وجمع عود الخشب وعلى كل حال فـ النظر يقع فيها وفي سننها ، وهي واجبة على الأعيان إجماعا منا بقسميه ، بل لعل المحكي منه متواتر كالنصوص (٥) بل فيها ما يظهر (٦) منه أنه المراد من قوله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٣ ـ ٥ ـ ١
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٤ ولكنه لا يطابق لما ذكره في الجواهر.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة العيد.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٤ وتفسير ابن كثير ج ٤ ص ٥٥٩ وتفسير ابن جزي ج ٤ ص ٢٢٠.