قال : فلينصرف وليحرز ما يتخوف منه ويبني على صلاته ما لم يتكلم » وهو كما ترى ظاهر في غير ما نحن فيه.
بل ربما نوقش في الخبرين الأولين أيضا باحتمال إرادة القطع والبناء إذا لم يحصل مبطل ، لا الاستئناف بقرينة قوله عليهالسلام في ذيل ثانيهما : « يعود » إلا أنها في غاية الضعف لا تستأهل دفعا سيما بعد ممارسة النصوص ومعرفة التعبير بالقطع الذي به سميت المنافيات قواطع ، بل لعل إطلاق الغلام والغريم في الأول يقضي بعدم الفرق بين ظن فواتهما بالإتمام وعدمه ، فيكفي الاحتمال ، وبين الضرر بذلك وعدمه ، كإطلاق الكيس والمتاع في الثاني ، بل لا يكاد ينكر ظهور السياق في عدم كون القطع من المحرمات التي يحتاج ارتكابها إلى عروض ما هو أرجح منه في نظر الشارع ، ولعله من هنا سمعت إطلاق العذر والضرورة الدينية والدنيوية ونحوهما ، بل ذكر جماعة الأمثلة التي يعلم عدم إرادة الاقتصار منه عليها ، بل قد سمعت ما ذكره في الذكرى من المال اليسير وإن ناقشه فيه وفي صورة إباحة القطع جماعة ، وهو ظاهر نسبته إلى القيل في المنظومة قائلين ( قائلا خ ل ) إنه لم يعلم جواز القطع لذلك ، وفيه ما عرفت ، ولا ينافيه الأمر في النصوص السابقة بعد معلومية إرادة الجواز بالمعنى الأعم منه ، ضرورة عدم وجوب حفظ المال اليسير الذي لا يضر بالحال أولا يبالي يفوته ، وليس هو من الإسراف قطعا ، بل قد يتردد في أصل وجوب حفظ المال وإن عظم ما لم يدخل تحت الإسراف والسفه والتبذير ونحوها ، فتأمل.
كما أنه اعترض في الحدائق ما فيها وفي غيرها أيضا من بطلان الصلاة مع وجوب القطع معللا له بالنهي المفسد للعبادة بأنه مبني على استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص ، والظاهر منه في غير موضع من كتابه المذكور عدم القول به ، وبالجملة فالحكم بالبطلان ضعيف ، بل غايته حصول الإثم ، وفيه أنه لعل البطلان هنا للأمر