الوظيفة والشرعية ، ضرورة كونه حينئذ تشريعا محرما ، وأن مراد من نفاها إذا فعله بقصد الذكر والتنبيه والدعاء إلى الصلاة ، وقد يناقش فيه بأنه لا وجه للكراهة حينئذ ، وأنه من الممكن دعوى الحرمة هنا وإن لم يكن بقصد الوظيفة ، لأنها صورة البدعة ، فلا يبعد تحريمها لذلك ، ولعل هذا هو المراد من النص والفتوى لا التشريع الذي لا يخص الأذان فضلا عن الثالث منه ، وقد تقدم نظائر للمسألة ويأتي.
والمراد بكونه ثالثا بالنسبة للأذان والإقامة لها ، وإطلاق الأذان على الإقامة معروف ، أو يراد به بالنسبة إلى أذان الصبح في يوم الجمعة أي الأذان الثالث فيه بدعة بل المشروع أذان للصبح وأذان لها خاصة ، فإذا جيء بثالث لها كان بدعة ، وعلى كل حال فالمراد به التعريض بما في أيدي القوم ، وأما تسميته ثانيا في جملة من العبارات فعن السرائر والمهذب البارع والمقتصر والتنقيح وظاهر المختلف باعتبار أنه يفعل بعد نزول الامام عن المنبر ، قال في الأول : « ثم ينزل الامام عن المنبر بعد فراغه من إكمال الخطبتين ويبتدئ المؤذن الذي بين يديه بالإقامة ، وينادي باقي المؤذنين والمكبرين الصلاة الصلاة ، ولا يجوز الأذان بعد نزوله مضافا إلى الأذان الأول ، الذي عند الزوال ، فهذا هو الأذان المنهي عنه ، ويسميه بعض أصحابنا الأذان الثالث ، وسماه ثالثا لانضمام الإقامة إليهما ، فكأنها أذان آخر » واستغربه في البيان وبعض من تأخر عنه ، فقال : اختلفوا في وقت الأذان فالمشهور أنه حال جلوس الامام على المنبر ، وقال أبو الصلاح : قبل الصعود ، وكلاهما مرويان ، فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زمانا وإلى غير الشرعي فينزل على القولين ، قال : وزعم ابن إدريس أن المنهي عنه هو الأذان بعد نزول الخطيب مضافا إلى الإقامة ، وهو غريب ، قال : وليقم المؤذن الذي بين يدي الامام ، وباقي المؤذنين ينادون الصلاة ، وهو أغرب ، وفي الذكرى ينبغي أن يكون أذان المؤذن بعد صعود الامام على المنبر والامام جالس ، لقول الباقر