لظاهر بعض وصريح آخر ، لإطلاق موثق عبد الرحمن (١) عن الصادق عليهالسلام « إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد » وغيره من النصوص الكثيرة (٢) وفيه أن سائر نصوص (٣) ذلك المقام ظاهرة وصريحة كما لا يخفى على من لاحظها في المصلي بظن القبلة ثم بان له الخطأ ، حتى لو كان فيها مطلق انصرف إلى الذي تظافرت النصوص ببيانه ، خصوصا ونسيان القبلة في غاية الندرة ، فلا يشمله من صلى لغير القبلة ونحوه ، فضلا عما نحن فيه من الملتفت سهوا في أثناء الصلاة ، ودعوى أولويته من الظان في غاية المنع ، ضرورة كون التكليف في القبلة بالظن ، فكان مقتضى قاعدة الاجزاء عدم الإعادة في الوقت فيه ، بخلاف نحو المقام الذي لا أمر فيه ، بل أقصاه أنه عذر لا أمر به حتى يقتضي الإجزاء ، فيبقى على قاعدة ـ الشرط وعلى إطلاق نصوص المقام انقطاع الصلاة وبطلانها وعدم الاعتداد بها الموجب للقضاء ، والظان مع فرض عدم تبين الخطأ له حتى خرج الوقت يجزيه ما فعله للقاعدة ، فلا تشمله أدلة القضاء ، ضرورة عدم مقتض للبطلان فيه ، بل مقتضي الصحة فيه موجود ، ولا ينافيه وجوب الإعادة في الوقت ، إذ مرجعه إلى اشتراط اقتضاء هذا الأمر الاجزاء بأن لا يتبين له الخطأ في الوقت ، نعم لو كان في هذه النصوص تعرض لحكم الناسي للقبلة مثلا بالخصوص وأنه يعيد في الوقت دون خارجه أمكن جريانه في المقام ، للقطع بأنه ليس أسوأ حالا منه ، لكن قد عرفت خلوها عن ذلك ، ومن هنا استظهر من عرفت سابقا عدم إلحاق الناسي بالظان ، وهو الأقوى خلافا لمن عرفت.
أما الملتفت بكله سهوا بما لا يخرج عن المشرق والمغرب الذي هو مبطل في صورة العمد فقد يقوى عدم وجوب الإعادة عليه في الوقت فضلا عن خارجه ،
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١ ـ٠ ـ ٠